هل يؤخذ من الحديث أنه يشترط أن لا يمسح على الأخرى إلا بعد لبس الثانية ؟ حفظ
السائل : هل يؤخذ من الحديث إنه يُشترط أن لا يمسح على الأخرى إلا بعد لبس الثانية؟
الشيخ : كيف ألا يمسح؟
السائل : أو أنه لا يغسل الثانية ... أنه يشترط إدخالهما جميعا أو خلعهما جميعا؟ لو أدخل اليمنى فإنه لا يجوز إلا بعد غسل ..
الشيخ : يعني تقول هل فيه دليل على أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة وأنه لو غسل الرجل اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى لم يصح؟ أه؟ هذا سؤالك؟ ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن الكلام هذا الحديث.
السائل : ... .
الشيخ : يدل على هذا؟ طيب. فيه خلاف في الحقيقة، هل توزّع الجملة على كل فرد فيما يُقابله؟ أو توزع الجملة على كل فرد فيما يقابله ويقابل المجموع إليه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم.
بعضهم يقول: ( أدخلتهما طاهرتين ) أي أدخلت كل واحدة طاهرة، فعندنا صفة وموصوف، الصفة.
السائل : طاهرة.
الشيخ : طاهرتان، الموصوف القدمان، فهل المعنى أني أدخلتهما بعد أن اتصفا جميعا بالطهارة، أو بعد أن اتصفت كل واحدة منهما بالطهارة، نعم؟
السائل : يحتمل ..
الشيخ : يحتمل هذا وهذا، العلماء مختلفون فيه، ولكننا ذكرنا فيما سبق أن الأحوط أن لا يفعل إلا بعد كمال الطهارة، لأن في بعض الألفاظ في السنن: ( إذا توضأ فلبس خفيه فليمسح عليهما ) فقال: ( إذا توضأ فلبس ) ، وظاهر هذا أنه لابد من كمال الوضوء قبل اللبس. نعم؟ فهد؟