قراءة من شرح صحيح البخاري لابن حجر مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قوله: فرّوج حرير ..
الشيخ : أهدي.
القارئ : قوله عن عقبة بن عامر، ... .
الشيخ : طيب.
القارئ : " قوله: فرّوج حرير في رواية ابن إسحاق عند أحمد: فرّوج من حرير .
قوله: ثم صلى فيه، زاد في رواية ابن إسحاق وعبد الحميد عند أحمد: ( ثم صلى فيه المغرب ) .
قوله: ثم انصرف، في رواية ابن إسحاق: ( فلما قضى صلاته ) ، وفي رواية عبد الحميد: ( فلما سلّم من صلاته ) ، وهو المراد بالانصراف في رواية الليث.
قوله: ( فنزعه نزعا شديدا ) ، زاد أحمد في روايته عن حجاج وهاشم: ( عنيفا ) أي بقوّة ومبادرة لذلك على خلاف عادته في الرفق والتأني، وهو مما يؤكد أن التحريم وقع حينئذ.
قوله: ( كالكاره له ) ، زاد أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر: ( ثم ألقاه، فقلنا: يا رسول الله، قد لبسته وصليت فيه ) .
قوله: ( ثم قال لا ينبغي هذا ) "
.
الشيخ : يرحمك الله.
القارئ : يحتمل أن تكون الإشارة للبس، ويحتمل أن تكون للحرير فيتناول غير اللبس من الاستعمال كالافتراش.
قوله: ( للمتقين ) ، قال ابن بطال: يمكن أن يكون نزعه لكونه كان حريرا صرفا.
الشيخ : صِرفا.
القارئ : صِرفا، ويمكن أن يكون نزعه لأنه من جنس لباس الأعاجم، وقد ورد حديث ابن عمر رفعه: ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) . قلت: أخرجه أبو داوود بإسناد حسن، وهذا التردّد مبني على تفسير المراد بالمتقين فإن كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول، وإن كان المراد به قدرا زائدا على ذلك حمِل على الثاني والله أعلم.
قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: اسم التقوى يعُمّ جميع المؤمنين لكن الناس فيه على درجات، قال الله تعالى: (( لَيسَ عَلَى الَّذينَ ءامَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فيما طَعِموا إِذا مَا اتَّقَوا وَءامَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ )) الأية، فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى أي وقي نفسه من الخلود في النار، وهذا مقام العموم.
الشيخ : وقى نفسه.
القارئ : أي.
الشيخ : وقى نفسه.
القارئ : " أي وقى نفسه من الخلود في النار، وهذا مقام العموم وأما مقام الخصوص فهو مقام الإحسان كما قال صلى الله عليه وسلّم ".
الشيخ : صلي وسلم عليه.
القارئ : " ( أن تعبد الله كأنك تراه ) انتهى. وقد رجّح عياض أن المنع فيه لكونه حريرا، واستدل لذلك بحديث جابر الذي أخرجه مسلم في الباب من حديث عقبة، وقد قدّمت ذكره في كتاب " ..
الشيخ : ذكرَه.
القارئ : " وقد قدّمت ذكرَه في كتاب الصلاة وبيّنت هناك أن هذه القصة كانت مبتدأ تحريم لبس " ..
الشيخ : مبتدأَ.
القارئ : "كانت مبتدأ تحريم لبس الحرير. وقال القرطبي في المُفهم: المراد " ..
الشيخ : المفهِم.
القارئ : " وقال القرطبي في المُفهِم: المراد بالمتقين المؤمنين لأنهم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له . وقال غيره: لعل هذا من باب التهييج للمكلّف على الأخذ بذلك لأن من سمع أن من فعل ذلك كان غير متق ".
الشيخ : غيرَ.
القارئ : " لأن من سمع أن من فعل ذلك كان غيرَ متق فهم منه أنه لا يفعله إلا المستخف فيأنف من فعل ذلك لئلا يوصف بأنه غير متق.
واستُدل به على تحريم الحرير على الرجال دون النساء لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن، وسيأتي في باب المفرد بعد قريب من عشرين بابا "
.
الشيخ : لا شك أن هذا ليس بصحيح قوله: " إن اللفظ خاص بالرجال مخرج للنساء " لأن كثيرا من ألفاظ القرءان والسنّة بلفظ الذكور والنساء فيهن، فيه تبع، (( قَد أَفلَحَ المُؤمِنونَ * الَّذينَ هُم في صَلاتِهِم خاشِعونَ )) نقول والمؤمنات ما يُفلحن إذا اتصفن بهذه الصفات؟! نعم؟ لا، ولهذا نقول: اللفظ المذكر يشمل المؤنث، والمؤنث يشمل المذكّر، إلا بدليل، (( إِنَّ الَّذينَ يَرمونَ المُحصَناتِ الغافِلاتِ المُؤمِناتِ لُعِنوا فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ )) وكذلك الذين يرمون المحصنين المؤمنين الغافلين، يدخلون في هذا. فالأصل أن ما كان بلفظ التذكير فيدخل فيه النساء، وما كان بلفظ التأنيث فيدخل فيه الرجال إلا بدليل. فإذا قال قائل: ما هي النكتة أو الحكمة في أنه يأتي بلفظ التذكير وهو للنساء أيضا؟
قلنا لأن الرجال أفضل وأحرى بالقَبول والتزام التكليف والأوامر والنواهي، وإذا جاء بلفظ التأنيث وهو شامل فلأن هذا الوصف في النساء أغلب، فأغلب من يُرمى بالزنا من؟ النساء، هذا أغلب من يُرمى بالزنا فيُقال فلانة بغي، ونادر أن يوصف الرجل بالزنا، وإن كان يوصف بلا شك. نعم.
المهم على كل حال فهمنا من هذا الحديث أن هذا الفرو الذي كان على الرسول عليه الصلاة والسلام كان من حرير إما كله أو غالبه، وأنه كان مرخّصا فيه في الأول ثم بعد ذلك منِع، ولهذا لبسه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيه ثم بعد ذلك نزعه نزعا شديدا وقال: ( لا ينبغي هذا للمتقين ) . نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : الكلام على الصبيان.
الشيخ : إيش؟
السائل : الصبيان.
الشيخ : الشارح؟ إيه. نعم.
السائل : نقرأ؟
الشيخ : لا الظاهر ما فيه إشكال.