ما تعليقم على قول ابن حجر في الفتح : " وَعَلَى أَنَّ الصِّبْيَان لاَ يَحْرُم عَلَيْهِمْ لُبْسه لأَنَّهُمْ لاَ يُوصَفُونَ بِالتَّقْوَى . وَقَدْ قَالَ الْجُمْهُور بِجَوَازِ إِلْبَاسهمْ ذَلِكَ فِي نَحْو الْعِيد ، وَأَمَّا فِي غَيْره فَكَذَلِكَ فِي الأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة ، وَعَكْسه عِنْد الْحَنَابِلَة ، وَفِي وَجْه ثَالِث يُمْنَع بَعْد التَّمْيِيز " حفظ
السائل : " وعلى أن الصبيان لا يحرم عليهم لبسه لأنهم لا يوصفون بالتقوى، وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد " .
الشيخ : نعم.
السائل : وأما في غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية، وعكسه عند الحنابلة، وفي وجه ثالث " يُمنع بعد التمييز " .
الشيخ : أي نعم، الصحيح في هذه المسألة مذهب الحنابلة وأنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباس البالغ لأن الحكم واحد وعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( حرّم على ذكورها ) ذكورها ولم يقل على رجالها، دليل على أن الحكم عام في الذكور البالغين وغير البالغين. أي نعم.
وأما قوله إنه لا يوصف بالتقوى، فيقال: إنه يوصف بذلك تبعا لأبويه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه ) فإذا كان الصبي من أبوين مسلمين فإنه يوصف بالتقوى لأنه مسلم. نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : حديث الحسن بن علي في صحيح البخاري ومسلم أن أبا هريرة ... النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوق ... النبي صلى الله عليه وسلم قال أين لكع ... لكع فظننت أن أمه تغسله فخرج يلبس سخابا أو سُخابا وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : نعم.