قراءة من شرح صحيح البخاري لابن حجر في معنى اشتمال الصماء . حفظ
الشيخ : وجدت؟ نعم.
القارئ : " قوله عن اشتمال الصماء هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يخلّل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يُبقي ما يُخرج منه يده ".
الشيخ : هو إيش؟
السائل : هو أن يخلّل جسده.
الشيخ : يجلّل.
القارئ : " يخلل ".
الشيخ : بالخاء؟ سبحان الله.
السائل : ... .
الشيخ : إيه معلوم إنه ب ... لكن الظاهر إنه يجلل، نعم.
القارئ : " قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده.
قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق.
وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا.
قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسّر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة.
قلت: ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه: والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يُخالف ظاهر الخبر. قوله وأن يحتبي ".
الشيخ : ... طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : أي صفحة ذا؟
الطالب : هذا المجلد الأول صفحة أربعمائة وسبع وسبعين.
الشيخ : زين.
السائل : شيخ؟
الشيخ : هذه يحسن إنكم تكتبونها على هامش الباب الذي نحن فيه الأن. ... الصلاة؟ هاه؟
السائل : في باب ما يستر من العورة.
الشيخ : أه؟
السائل : في باب ما يستر من العورة.
الشيخ : ... ما يهم يحط الرقم يكفي، هو قال في باب ما يستر من العورة؟ في الصلاة، في باب؟
السائل : ما يستر من العورة.
الشيخ : إيه اكتبوا هنا أسهل لكم عند المراجعة.
السائل : ... .
الشيخ : واحد.
السائل : المجلد ... واحد صفحة أربعمائة وسبع وسبعين.
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : واحد ثم شرطة تقسيم أربعمائة وأربع وسبعين، نعم؟
السائل : ... تفسير الفقهاء يعني بعيد من تفسير اللغة وهو ذكر بأنه حديث مرفوع، نعم.
الشيخ : نعم، التفسير يقول إنه مرفوع وإذا كان موقوفا فالراوي أعلم، أي نعم، لكن لا مانع إنه يشمل هذا وهذا لأن حتى اشتمال الصماء على هذا الوجه كونه الإنسان يجلّل جميع جسده بالثوب بحيث لا يُبقي له منافذ، لأنه يبي يحتاج في الصلاة إلى رفع اليدين، يبي يحتاج إلى وضعهن على الأرض، كل هذا يمنع منه الاشتمال المذكور.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟ أخذنا ثلاثة الأن.
القارئ : " قوله عن اشتمال الصماء هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يخلّل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يُبقي ما يُخرج منه يده ".
الشيخ : هو إيش؟
السائل : هو أن يخلّل جسده.
الشيخ : يجلّل.
القارئ : " يخلل ".
الشيخ : بالخاء؟ سبحان الله.
السائل : ... .
الشيخ : إيه معلوم إنه ب ... لكن الظاهر إنه يجلل، نعم.
القارئ : " قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده.
قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق.
وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا.
قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسّر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة.
قلت: ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه: والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يُخالف ظاهر الخبر. قوله وأن يحتبي ".
الشيخ : ... طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : أي صفحة ذا؟
الطالب : هذا المجلد الأول صفحة أربعمائة وسبع وسبعين.
الشيخ : زين.
السائل : شيخ؟
الشيخ : هذه يحسن إنكم تكتبونها على هامش الباب الذي نحن فيه الأن. ... الصلاة؟ هاه؟
السائل : في باب ما يستر من العورة.
الشيخ : أه؟
السائل : في باب ما يستر من العورة.
الشيخ : ... ما يهم يحط الرقم يكفي، هو قال في باب ما يستر من العورة؟ في الصلاة، في باب؟
السائل : ما يستر من العورة.
الشيخ : إيه اكتبوا هنا أسهل لكم عند المراجعة.
السائل : ... .
الشيخ : واحد.
السائل : المجلد ... واحد صفحة أربعمائة وسبع وسبعين.
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : واحد ثم شرطة تقسيم أربعمائة وأربع وسبعين، نعم؟
السائل : ... تفسير الفقهاء يعني بعيد من تفسير اللغة وهو ذكر بأنه حديث مرفوع، نعم.
الشيخ : نعم، التفسير يقول إنه مرفوع وإذا كان موقوفا فالراوي أعلم، أي نعم، لكن لا مانع إنه يشمل هذا وهذا لأن حتى اشتمال الصماء على هذا الوجه كونه الإنسان يجلّل جميع جسده بالثوب بحيث لا يُبقي له منافذ، لأنه يبي يحتاج في الصلاة إلى رفع اليدين، يبي يحتاج إلى وضعهن على الأرض، كل هذا يمنع منه الاشتمال المذكور.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟ أخذنا ثلاثة الأن.