ما تعليقكم على قول شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية : " وَلِهَذَا يَقُولُ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ : الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة كما ذكروا ذلك فى تفسير اشتمال الصماء " ؟ حفظ
السائل : ... شيخ الإسلام في الفتوى الحموية أن الفقهاء أعلنوا يعني لغة ... الصماء.
الشيخ : نعم.
السائل : ... يؤخذ منه ... .
الشيخ : هو لا شك أن تفسيرها بأنها بأن يشتمل ثوب من أحد جانبي البدن أقوى من جهة أنه تفسير إما مرفوع وإلا من الصحابي، لكن من حيث المعنى الذي يدلّ على اشتمال الصماء، المعنى أنها الثوب الذي يجلل جميع البدن أقرب من جهة اللفظ ما هو ... قال ابن دقيق.
السائل : ... الحديث ..
الشيخ : لماذا لا نقول كلا الأمرين؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول نقول كل الأمرين، هذا يحرم لأن فيه انكشاف العورة الذي هو تفسير الفقهاء، وهذا أيضا إما يكره أو يحرم إذا خاف الهلاك. أي نعم، لا مانع.
السائل : ... شيخ.
الشيخ : أقول لا مانع إنه يفسر بهذا وهذا.
السائل : ... .
الشيخ : نقول حتى هذا، مادام إنه يعني يرتضيه اللغة، يكون ذكر هذا على سبيل المثال، هذا من باب اختلاف التنوّع الذي يكون على سبيل المثال. نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : ... يؤخذ منه ... .
الشيخ : هو لا شك أن تفسيرها بأنها بأن يشتمل ثوب من أحد جانبي البدن أقوى من جهة أنه تفسير إما مرفوع وإلا من الصحابي، لكن من حيث المعنى الذي يدلّ على اشتمال الصماء، المعنى أنها الثوب الذي يجلل جميع البدن أقرب من جهة اللفظ ما هو ... قال ابن دقيق.
السائل : ... الحديث ..
الشيخ : لماذا لا نقول كلا الأمرين؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول نقول كل الأمرين، هذا يحرم لأن فيه انكشاف العورة الذي هو تفسير الفقهاء، وهذا أيضا إما يكره أو يحرم إذا خاف الهلاك. أي نعم، لا مانع.
السائل : ... شيخ.
الشيخ : أقول لا مانع إنه يفسر بهذا وهذا.
السائل : ... .
الشيخ : نقول حتى هذا، مادام إنه يعني يرتضيه اللغة، يكون ذكر هذا على سبيل المثال، هذا من باب اختلاف التنوّع الذي يكون على سبيل المثال. نعم.