فوائد حديث : ( ... عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلةً سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي ) حفظ
الشيخ : طيب فيه أيضا فيه فائدة، فيه دليل على فراسة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال: " رأيت الغضب في وجهه " .
وفيه دليل أيضا على أن الوجه صفحة من القلب، وهذا شيء مجرّب، إذا سُرّ القلب استنار الوجه، وإذا حزن القلب اسود الوجه واكفهر، فيقول: " رأيت الغضب في وجهه " ، ولهذا أهل الجنّة جعلنا الله وإياكم منهم يقول الله عز وجل فيهم: (( وَلَقّاهُم نَضرَةً وَسُرورًا )) نضرة في الوجوه وسرورا في القلوب، وهي متلازمة في الغالب.
طيب وفيه أيضا جواز كسو النساء الحرير لقوله: " شققتها بين نسائي " . فإذا قال قائل: وما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلّم علم بهذا؟ قلنا: كل ما فعِل في عهده فهو حجة لأننا إذا قدرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم فالله تعالى قد علم، مع أن عدم علم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعله علي بعيد جدا، لأن فاطمة بنت محمد تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسينالها من هذا الثوب.
كذلك أيضا في حديث عمر رضي الله عنه جواز مراجعة الكبير، لا اعتراضا ولكن استكشافا للأمر واستعلاما لأن عمر رضي الله عنه لما اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الحلية السيراء فقال عليه الصلاة والسلام: ( إنما يلبس هذه من لا خلاق له ) ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلّم حلّة سيراء فتعجّب، كيف يقول بالأمس ( إنما يلبسها من لا خلاق له ) واليوم يعطيها إياه، ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ( إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها ) يبيعها على من؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ على من يلبسها على وجه مباح أو يكسوها نساءه مثلا.
وفيه دليل على جواز الهدية من الكبير للصغير، مع إن العادة أن تكون أه؟ من الصغير للكبير، لكن تجوز من الكبير للصغير لأن هذا من حسن الأخلاق. نعم.
القارئ : حدث.
السائل : ما قرينا.
الشيخ : أه؟ طيب يلا يلا.
السائل : ما أخذنا ثلاثة يا شيخ.
الشيخ : لا بس يقول هذا أنا علقت على الحديث.
السائل : لا لا قبل ... اثنين.
الشيخ : ما يخالف أجلوا ... سؤال كبير. نعم.
وفيه دليل أيضا على أن الوجه صفحة من القلب، وهذا شيء مجرّب، إذا سُرّ القلب استنار الوجه، وإذا حزن القلب اسود الوجه واكفهر، فيقول: " رأيت الغضب في وجهه " ، ولهذا أهل الجنّة جعلنا الله وإياكم منهم يقول الله عز وجل فيهم: (( وَلَقّاهُم نَضرَةً وَسُرورًا )) نضرة في الوجوه وسرورا في القلوب، وهي متلازمة في الغالب.
طيب وفيه أيضا جواز كسو النساء الحرير لقوله: " شققتها بين نسائي " . فإذا قال قائل: وما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلّم علم بهذا؟ قلنا: كل ما فعِل في عهده فهو حجة لأننا إذا قدرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم فالله تعالى قد علم، مع أن عدم علم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعله علي بعيد جدا، لأن فاطمة بنت محمد تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسينالها من هذا الثوب.
كذلك أيضا في حديث عمر رضي الله عنه جواز مراجعة الكبير، لا اعتراضا ولكن استكشافا للأمر واستعلاما لأن عمر رضي الله عنه لما اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الحلية السيراء فقال عليه الصلاة والسلام: ( إنما يلبس هذه من لا خلاق له ) ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلّم حلّة سيراء فتعجّب، كيف يقول بالأمس ( إنما يلبسها من لا خلاق له ) واليوم يعطيها إياه، ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ( إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها ) يبيعها على من؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ على من يلبسها على وجه مباح أو يكسوها نساءه مثلا.
وفيه دليل على جواز الهدية من الكبير للصغير، مع إن العادة أن تكون أه؟ من الصغير للكبير، لكن تجوز من الكبير للصغير لأن هذا من حسن الأخلاق. نعم.
القارئ : حدث.
السائل : ما قرينا.
الشيخ : أه؟ طيب يلا يلا.
السائل : ما أخذنا ثلاثة يا شيخ.
الشيخ : لا بس يقول هذا أنا علقت على الحديث.
السائل : لا لا قبل ... اثنين.
الشيخ : ما يخالف أجلوا ... سؤال كبير. نعم.