ذكر خلاصة في حكم لبس الحرير . حفظ
الشيخ : إذن الحرير على الرجال حرام، يُستثنى منه ثلاثة أشياء: العَلَم وشبهه إذا كان أربعة أصابع فما دون.
ثانيا: إذا كان الحرير مخالطا لغيره والحرير أقل من غيره أو مساويا.
الشيء الثالث: إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل الحكة.
أما النساء فالأصل جواز لبسهن الحرير ولكن إذا كان ذلك يؤدّي إلى الإسراف فإنه لا يجوز، يعني لو فرض أن في ثياب حرير يساوي الثوب عشرة ءالاف فقد نقول بالمنع لا من أجل أنه حرير ولكن من أجل الإسراف، فإن الإسراف لا يجوز، (( وَكُلوا وَاشرَبوا وَلا تُسرِفوا )) .
السائل : كسر قلوب الفقراء.
الشيخ : نعم؟