ما حكم من أنكر أن المرأة على النصف من الرجل في الميراث والدية ؟ حفظ
السائل : من أنكر أن تكون المرأة على النصف في الميراث أو في الدية ... ؟
الشيخ : معلوم إذا أنكر ما ثبت به النص فهو كافر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم. في الدية ما هو مثل الميراث بنص القرءان، أما الدية فهو فيها الحديث المرسل وغيره، الأحاديث لكنها ليست في القرءان، قد يُتوقف في كفر هذا. نعم.