ما حكم تكرار الجماعة في المسجد الجامع .؟ حفظ
السائل : أردت أن أستوضح بالنسبة للجماعة الثانية والنهي عنها مع ذكر الأدلة ، بارك الله فيكم ؟
الشيخ : أولا أريد أن تتذكر معي البحث السابق الذي ابتدأناه بقولنا أن كل عبادة تدخل تحت نصٍ عامٍ لم يجر عمل السلف بهذا الجزء من النص العام من العبادة فهي ليست من العبادة في شيء ، تذكر هذا البحث إن شاء الله ، هذا يساعدنا على الجواب عن سؤالك الآن ، سؤالك له علاقة بالحديث الذي ذكرته في الجواب السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين درجة ) هنا نقف ولا بدّ لنتساءل الجماعة في هذا الحديث كيف ينبغي أن تفهم هذه اللفظة أل هنا أل التعريف في اللغة تنقسم عندهم إلى قسمين إما أنها للعهد وإما للشمول والإستغراق أي صلاة الجماعة كل جماعة ولا صلاة الجماعة ، الجماعة المعهودة المعروفة في الشرع ، كلٌ من المعنيين يمكن تفسير الحديث به إما أن يقال صلاة الجماعة أل للإستغراق والشمول حينئذٍ يدخل في هذا الحديث أي جماعة صليت ومنها الجماعة التي ضربت بها مثلا آنفا والتي لا أظن فقيها يمكن أن يقول بشرعيتها ، لعلك تذكر معي المثال؟
السائل : نعم .
الشيخ : آه ، فإذا كنا وقفنا عند هذا المثال وقلنا ما أدخلناه في عموم لفظة الجماعة وتذكرنا الدليل قلنا إنو هذه الجماعة الخاصة ما فعلت في زمن الرسول عليه السلام فهي إذًا لم تدخل في عموم قوله ( صلاة الجماعة ) واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نأتي الآن إلى مثال آخر وهو أبعد عن العقول أن يقال أنها بدعة بل قد تميل بعض العقول إلى أن تقول أنها مشروعة ، لو أن ناسًا أرادوا أن يصلوا قيام الليل جماعة واستدلوا على ذلك بحديث ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ... ) إلى آخره ، هل استدلالهم هذا صحيح أم لا ، الجواب الآن .
الشيخ : أولا أريد أن تتذكر معي البحث السابق الذي ابتدأناه بقولنا أن كل عبادة تدخل تحت نصٍ عامٍ لم يجر عمل السلف بهذا الجزء من النص العام من العبادة فهي ليست من العبادة في شيء ، تذكر هذا البحث إن شاء الله ، هذا يساعدنا على الجواب عن سؤالك الآن ، سؤالك له علاقة بالحديث الذي ذكرته في الجواب السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين درجة ) هنا نقف ولا بدّ لنتساءل الجماعة في هذا الحديث كيف ينبغي أن تفهم هذه اللفظة أل هنا أل التعريف في اللغة تنقسم عندهم إلى قسمين إما أنها للعهد وإما للشمول والإستغراق أي صلاة الجماعة كل جماعة ولا صلاة الجماعة ، الجماعة المعهودة المعروفة في الشرع ، كلٌ من المعنيين يمكن تفسير الحديث به إما أن يقال صلاة الجماعة أل للإستغراق والشمول حينئذٍ يدخل في هذا الحديث أي جماعة صليت ومنها الجماعة التي ضربت بها مثلا آنفا والتي لا أظن فقيها يمكن أن يقول بشرعيتها ، لعلك تذكر معي المثال؟
السائل : نعم .
الشيخ : آه ، فإذا كنا وقفنا عند هذا المثال وقلنا ما أدخلناه في عموم لفظة الجماعة وتذكرنا الدليل قلنا إنو هذه الجماعة الخاصة ما فعلت في زمن الرسول عليه السلام فهي إذًا لم تدخل في عموم قوله ( صلاة الجماعة ) واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نأتي الآن إلى مثال آخر وهو أبعد عن العقول أن يقال أنها بدعة بل قد تميل بعض العقول إلى أن تقول أنها مشروعة ، لو أن ناسًا أرادوا أن يصلوا قيام الليل جماعة واستدلوا على ذلك بحديث ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ... ) إلى آخره ، هل استدلالهم هذا صحيح أم لا ، الجواب الآن .