قراءة من شرح صحيح البخاري لابن حجر مع تعليق الشيخ . حفظ
" القراءة من إرشاد الساري للقسطلاني "
القارئ : " قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلّم بسبع، أي: بسبع خصال، فتمييز العدد محذوف.
عيادة المريض، الأصل في عيادة عوادة لأنه من عاده يعوده فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، والمرض يكون في الجسم والقلب كالجهل والجبن والبخل والنفاق وغيرها من الرذائل، وإطلاق المرض على ذلك مجاز، والمراد هنا الأول وهو الحقيقي. واتباع الجنائز افتعال من اتبع "
..
الشيخ : هذا كما قال، المراد المرض الجسمي، لكن المرض القلبي يجب أن يُنصح الإنسان ( الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ) سواء هذا احتاج إلى عيادة أو لم يحتج. أي نعم.
القارئ : " واتباع الجنائز، افتعال من اتبع يتبع، ويكون تارة بالجسم وتارة بالارتسام والائتمار، ومن المحتمل " ..
الشيخ : إيش؟ وتارة؟
القارئ : " بالارتسام والائتمار ".
الشيخ : نعم.
القارئ : " ومن المحتمل لهما قوله تعالى: (( هَل أَتَّبِعُكَ عَلى أَن تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمتَ رُشدًا )) أي: أتبعك بجسمي أو ألتزم ما تفعله وأقتفي فيه أثرك. والذي هنا يحتملهما أيضا، وعلى هذا ينبني الخلاف في أن الأفضل المشي خلفها أو أمامها لأنه إن كان أمامها فهو تابع له معنى.
وتشميت العاطس: بالشين المعجمة وتهمل وهو أن يقول للعاطس . .
الشيخ : الثاني ممتنع هنا، سبحان الله العظيم، الثاني هذا ممتنع وإلا لا "
؟
السائل : الاتباع ... .
الشيخ : أن الاتباع هو الارتسام، الميت هل يأمر حتى يتبع؟!
وأما مسألة إنه يكون أمامها أو خلفها فهو تابع حتى لو كان أمامه، هو تابع لها، لولاها ما خرج، لكن بعض العلماء رحمهم الله إذا كانت الكلمة تحتمل معنيين جاء بها وإن كانت في معنى لا يحتمل، (( فَاتَّبِعوني يُحبِبكُمُ اللَّهُ )) لا شك إن المراد، أه؟ الارتسام يعني افعلوا ما أفعل وما ءامركم به. طيب، بعده؟
القارئ : " وتشميت العاطس: بالشين المعجمة وتهمل، وهو أن يُقال للعاطس: يرحمك الله، وقيل: التشميت مأخوذ من شماتة العدو وهو فرحه بما يسوء.
فإما أن يكون المراد هنا الدعاء له بأن لا يكون في حالة يشمت به فيها، وإما أن يكون "
..
الشيخ : يُشْمت به.
القارئ : " يشمت به فيها، وإما أن يكون أنك إذا دعوت له بالرحمة فقد أدخلت على الشيطان ما يسخطه ويسر العاطس بذلك فيكون شماتة بالشيطان، وقيل غير ذلك.
والأربع الباقية من السبع: إجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونصر المظلوم، وإبرار القسم.
والأمر المذكور المراد به المطلق بالإيجاب والندب لأن بعضها إيجاب وبعضها ندب وليس ذلك "
..
الشيخ : لو قال مشترَك كان أحسن، لو قال المراد بالأمر المشترك بين الإيجاب والندب، كان أحسن من قوله المطلق، نعم.
القارئ: " وليس ذلك من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لأن ذاك إنما هو في صيغة افعل ، أما " ..
الشيخ : في صيغة افعل.
القارئ : " في صيغة افعل، أما لفظ الأمر فيُطلق عليهما حقيقة على المرجّح لأنه " ..
الشيخ : على إيش؟
القارئ : " على المرجّح ".
الشيخ : المرجَّح.
القارئ : " فيُطلق عليهما حقيقة على المرجّح لأنه حقيقة في القول المخصوص، فاتباع الجنائز فرض كفاية وكذا إجابة الداعي لوليمة النكاح.
ونهانا صلى الله عليه وسلم، وزاد أبو ذر: عن سبع، عن لبس الحرير والديباج، ما ... من ثياب الحرير، وعطفه على الحرير ليفيد النهي عنه بخصوصه لأنه صار جنسا مستقلا بنفسه.
وعن القسي: بفتح القاف وتشديد السين المهملة "
..
الشيخ : بس. القَسّي ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا القَسّي بالفتح.
القارئ : " وعن القسي: بفتح القاف وتشديد السين المهملة مكسورة والتحتية، والأصل: القَزي بالزاي بدل السين فأبدلت سينا. والصواب تفسيرها بما في مسلم عن علي: أنها ثياب مصبّغة يؤتى بها من مصر والشام، فيها شية. وفي البخاري: حرير أمثال الأترج، وفي أبي داوود: من الشام أو مصر، مصبّغة فيها أمثال الأترج. والإستبرق ومياثر الحمر، ولأبي ذر: والمياثر الحمر.
وهذه المنهيات كلها للتحريم بخلاف الأوامر، فإنها على ما سبق. والتقييد بالحمر لا اعتبار بمفهومه إذا كانت من الحرير. والاثنان المكمّلان للسبع: خواتم الذهب وأواني الفضة.
وهذا الحديث مر مختصرا في باب لبس القَسّي ومطوّلا في الجنائز "
.
الشيخ : أحسنت.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه.