قراءة من شرح صحيح البخاري لابن حجر ، مع تعليق الشيخ . حفظ
" القراءة من إرشاد الساري للقسطلاني "
القارئ : " أرى خاتما من ورق بكسر الراء أي فضة، وليس في رواية الإسماعيلي لفظ أرى، قال في الفتح: فكأنها من البخاري، وهذا التعليق ساقط من رواية أبي ذر ".
الشيخ : بس؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ شيقول؟
" القراءة من فتح الباري لابن حجر "
القارئ : " قوله وقال بن مسافر عن الزهري أُرى خاتما من ورق، هذا التعليق لم أره في أصل من رواية أبي ذر، وهو ثابت للباقين إلا النسفي، وقد أشار إليه أبو داوود أيضا، وصله الإسماعيلي من طريق سعيد بن عفير عن الليث عن بن مسافر وهو عبد الرحمان بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أنس كذلك، وليس فيه لفظ أرى فكأنها من البخاري.
قال الإسماعيلي رواه أيضا عن ابن شهاب كذلك موسى بن عقبة وبن أبي عتيق ثم ساقه من طريق سليمان بن بلال عنهما قال مثل حديث إبراهيم ابن سعد. وفي حديث الباب مبادرة الصحابة "
.
الشيخ : هو الظاهر والله أعلم إن ذكر الورق إنها شاذة، لأن الذي حصل فيها أن الرسول طرحه وطرح الناس خواتيمهم هي، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الذهب، أما الورق، ولهذا أتى البخاري رحمه الله بهذا التعليق: أُرى خاتما أو أَرى خاتما. نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ... وش يقول؟
" القراءة من فتح الباري لابن حجر "
القارئ : " النووي تبعا لعياض قال: جميع أهل الحديث هذا وهم من بن شهاب لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب، ومنهم من تأوّله كما سيأتي ".
الشيخ : إيه وش ... تأوّله؟
القارئ : أه؟
الشيخ : تأوله بإيش؟
القارئ : " قلت: وحاصل الأجوبة ثلاثة "
الشيخ : نعم.
القارئ : " أحدها قاله الإسماعيلي فإنه قال بعد أن ساقه: إن كان هذا الخبر محفوظا فينبغي أن يكون تأويله أن اتخذ خاتما من ورق على لون من الألوان وكره أن يتخذ غيره مثله فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش ليختم به.
ثانيها: أشار إليه الإسماعيلي أيضا أنه اتخذه زينة، فلما اتبعه الناس فيه رمى به فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به، وبهذا جزم المحب الطبري بعد أن حكى قول المهلب وذكر أنه متكلّف، قال: والظاهر من حالهم أنهم اتخذوها للزينة فطرح خاتمه ليطرحوه ثم لبسه بعد ذلك للحاجة إلى الختم به واستمر ذلك، وسيأتي جواب البيهقي عن ذلك في باب اتخاذ الخاتم.
ثالثها: قال ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب في كون الخاتم الفضة استقر في يد النبي صلى الله عليه وسلّم ليختم به الخلفاء بعده فوجب الحكم للجماعة وإن وهم الزهري فيه.
لكن قال المهلب: قد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما ينفي عنه الوهم وإن كان الوهم أظهر، وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم على إطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الفضة بدليل أنه كان لا يستغني عن الختم على الكتب إلى الملوك وغيرهم من أمراء السرايا والعمال، فلما لبس خاتم الفضة أراد الناس أن يصطنعوا مثله فطرح عند ذلك خاتم الذهب فطرح الناس خواتيم الذهب.
قلت ولا يخفى وهي هذا الجواب "
.
الشيخ : جدا.
القارئ : " والذي قاله الإسماعيلي " ..
الشيخ : هذا من أوهى ما يكون. بعده. والأولى؟
القارئ : " والذي قاله الإسماعيلي أقرب مع أنه يخدش فيه أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين، وقد نقل عياض نحوا من قول ابن بطال قائلا: قال بعضهم يمكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم " ..
الشيخ : رءاه.
القارئ : " رءاه الناس في ذلك اليوم ليعلموا إباحته ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتيمهم من الذهب فيكون قوله فطرح خاتمه وطرحوا خواتيمهم أي التي من الذهب.
وحاصله أنه جعل الموصوف في قوله فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمهم خاتم الذهب وإن لم يجر له ذكر.
قال عياض: وهذا يسوغ أن لو جاءت الرواية مجملة ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التأويل.
فأما النووي فارتضى هذا التأويل وقال: هذا هو التأويل الصحيح، وليس في الحديث ما يمنعه. قال: وأما قوله فصنع الناس الخواتيم من الورق فلبسوها ثم قال فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمهم فيحتمل أنهم لما علموا صلى الله عليه وسلّم يريد أن يصطنع لنفسه خاتم فضة اصطنعوا لأنفسهم خواتيم فضة وبقيت معهم خواتيم الذهب كما بقي معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم الفضة وطرح خاتم الذهب فاستبدلوا وطرحوا.
وأيده الكرماني بأنه ليس في الحديث أن الخاتم المطروح كان من ورق بل هو مطلق فيُحمل على خاتم الذهب أو على ما نقِش عليه نقش خاتمه.
قال: ومهما أمكن الجمع يجوز توهيم الراوي "
..
السائل : لا يجوز.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز نعم.
القارئ : " ومهما أمكن الجمع يجوز توهيم " ..
الشيخ : يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا، لا يجوز يعني الصواب لا يجوز، الصواب لا يجوز لا شك في هذا.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : هذه ما ... .
السائل : ... .
الشيخ : أقول هذه ما هي بتحرك.
السائل : يجوز.
الشيخ : أه؟
السائل : ... يجوز ... .
الشيخ : مهما أمكن الجمع لا يجوز ... . نعم. لا يجوز حطها لا يجوز.
السائل : لا يجوز؟
الشيخ : نعم. مهما أمكن الجمع لا يجوز توهيم الراوي لأن الأصل عدم الوهم. نعم.
القارئ : " قلت: ويحتمل وجها رابعا ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ، وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحه، ولذلك قال: ( لا ألبسه أبدا ) وطرح الناس خواتيمهم تبعا له وصرّح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدّم في الباب قبله، ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم فتبعه الناس أيضا في ذلك فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك، فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص به فصار يختم به ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي قريبا في باب الخاتم في الخنصر إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، فلعل بعض من لم يبلغه النهي أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق ونحوه اتخذوا ونقشوا فوقع ما وقع، ويكون طرحه له غضبا ممن تشبه به في ذلك النقش. وقد أشار إلى ذلك الكرماني مختصرا جدا والله أعلم.
وقول الزهري في روايته إنه رءاه في يده يوما لا ينافي ذلك ولا يعارض قوله في الباب الذي بعده في رواية حميد سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلّم خاتما قال أخّر ليلة صلاة العشاء إلى أن قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه فإنه يُحمل على أنه رءاه كذلك ... . خلاص "
.
الشيخ : طيب، على كل حال حتى الجواب هذا فيه نظر.
السائل : ... .