حدثنا مالك بن إسماعيل قال : حدثنا زهير قال : حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال لعبد الله أخي أم سلمة : يا عبد الله إن فتح الله لكم غدًا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يدخلن هؤلاء عليكن قال أبو عبد الله : تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف طرف وهو ذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف . حفظ
القارئ : حدثنا مالك بن إسماعيل، قال حدثنا زهير، قال حدثنا هشام بن عروة، أن عروة، أخبره: ( أن زينب بنت أبي سلمة، أخبرته: أن أم سلمة أخبرتها: أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله لكم غدا الطائف، فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثماني، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: لا يدخلن هؤلاء عليكن ) . قال أبو عبد الله: ( تقبل بأربع وتدبر ) ، يعني أربع عكن ..
الشيخ : عكن بطنها.
القارئ : أربع عكن بطنها، فهي تقبل بهن، وقوله: وتدبر بثمان، يعني ..
الشيخ : يعني أطراف هذه العكن الأربع.
القارئ : يعني أطراف هذه العكن الأربع، لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت، وإنما قال بثمان، ولم يقل بثمانية، وواحد الأطراف طرف، وهو ذكر، لأنه لم يكن بثمانية أطراف.
الشيخ : نعم، لم يقل ثمانية أطراف، عندكم بثمانية كل النسخ؟
السائل : أنا عندي ثمانية.
الشيخ : ثمانية أطراف، طيب، هذا الوصف للمرأة الوصف الدقيق الذي لا يكاد يعرفه ويصل إليه أحد جاء من هذا المخنث، ماذا يدل عليه؟
السائل : فيه رغبة.
الشيخ : أن فيه رغبه في النساء وينظر إليهن، نعم، ويتأمّل محاسنهن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يدخل هؤلاء عليكن ) أو ( لا يدخلن ) بالتوكيد فدل ذلك على أن هؤلاء المخنثين إذا لم يظهر منهم ريبة فلا بأس أن يدخلوا ولا بأس أن المرأة تكشف له ولا تحتجب عنه لأنه ليس له إربة في النساء، وأما إذا علِم بالقرائن أن له إربه فإن الواجب أن لا يدخل.