هل يؤخذ من القصة التي ذكرتها الآن أن المتهم يجوز ضربه أو تعذيبه حتى يقر ؟ حفظ
السائل : يؤخذ من القصة التي ذكرتها يعني أن المتهم يجوز ضربه أو تعذيبه حتى يُقِر؟
الشيخ : نعم نعم، إذا صار هناك ..
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان هناك قرينة، لا، ما هو على كل حال، إذا كانت هناك قرينة، أما أي واحد نأخذه بالسوق ونقول أنت فعلت الجريمة ونضربه لا، لكن إذا وجدت قرينة.
كما أن القول الراجح بلا شك أنه إذا وُجِدت قرينة تدل على صحة إقراره ثم رجع عن إقراره فإنه لا يُقبل، وهذه مرّت علينا أظن في الحدود. يعني لو أن السارق وصف السرقة قال سرقت كذا من مكان كذا وفعلت كذا، ووصفها تماما، ثم لما رأى أنه سيُقطع قال والله أنا أرجع عن إقراري أنا ما، ما سرقت، نقول ولو رجع عن إقراره يجب أن يُقطع لأن الرجوع عن الإقرار إنما يقبل حيث يكون الرجوع محتملا، وأما إذا لم يحتمل فهل يقبل؟ لا يقبل، قال شيخ الإسلام لو أنه قبِل الرجوع عن الإقرار في باب الحدود ما أقيم في الدنيا حدّ كل إنسان إذا شاف أنهم جايبين السكين يبي يقطعون يده قال اصبروا ما سرقت، أه؟ أو جايبين السياط يريدون يضربونه قال أبدا ما فعلت.
الطالب : بس بعد الإقرار هذا يا شيخ.
الشيخ : نعم.
الطالب : أقصد قبل الإقرار يعني؟
الشيخ : أي نعم، حتى قبل الإقرار إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة فلنا أن نعذّبه حتى يُقرّ. أي نعم.
السائل : شيخ؟