قراءة من شرح صحيح البخاري لابن حجر ، مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قوله باب الفرق بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف أي فرق شعر الرأس وهو قسمته في المفرق، وهو وسط الرأس، يُقال فرق شعره فرقا بالسكون، وأصله من الفرق بين الشيئين، والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس ..
الشيخ : إلى؟
القارئ : إلى دارة وسط الرأس.
الشيخ : نعم.
القارئ : وهو بفتح الميم وبكسرها وكذلك الراء تكسر وتفتح. ذكر فيه ..
الشيخ : طيب يعني إذن من هذا إلى الهامة، هذا يُفرق يمين ويسار. نعم.
القارئ : ذكر فيه حديثين ..
الشيخ : أو ذكر.
القارئ : ذكر فيه حديثين، الأول: قوله عن ابن عباس، كذا وصله إبراهيم بن سعد ويونس، وقد تقدّم في الهجرة وغيرها. واختلف على معمر في وصله وإرساله، قال عبد الرزاق في مصنفه: أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم المدينة فذكره مرسلا، وكذا أرسله مالك حيث أخرجه في الموطأ عن زياد بن سعد عن الزهري ولم يذكر من فوقه.
قوله: " كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه " .
الشيخ : وقد سبق لنا أن مثل هذا لا يُعدّ قدحا يعني إذا ذُكر الحديث مرسلا وقد وصل في طريق ءاخر أو في سياق ءاخر فإن هذا لا يُعد قدحا في الحديث لأن احتمال الانقطاع قد زال بوروده متصلا من وجه ءاخر.
فإذا قال قائل: إذن لماذا يحذف الراوي السند أو الرجل الذي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نقول هذا كما أننا نحن الأن قد نتكلم في موعظة أو غيرها ونقول: قال النبي صلى الله عليه وسلّم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) فيكون هذا الراوي تكلّم به مرة وجزم به إلى النبي صلى الله عليه وسلّم لأنه صحيح عنده.
والمهم أنه إذا جاء مثل هذا حديث يُروى موقوفا من طريق ومرفوعا من طريق ءاخر أو مرسلا من طريق ومتصلا من طريق ءاخر فإن هذا لا يقدح في صحته، ولا يعد هذا اضطرابا لأن الجمع هنا ممكن. نعم، استمر.
القارئ : قوله: " كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه " في رواية معمر: " وكان إذا شك في أمر لم يؤمر فيه بشيء صنع ما يصنع أهل الكتاب " .
الشيخ : اللهم صلي وسلم عليه.
القارئ : قوله: " وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم " بسكون السين وكسر الدال المهملتين أي يرسلونها.
" وكان المشركون يفرقون " هو بسكون الفاء وضم الراء وقد شدّدها بعضهم، حكاه عياض، قال: والتخفيف أشهر.
وكذا في قوله: " ثم فرق " الأشهر فيه التخفيف، وكأن السر في ذلك أن أهل الأوثان أبعد عن الإيمان من أهل الكتاب، ولأن أهل الكتاب يتمسّكون بشريعة في الجملة فكان يحب موافقتهم ليتألّفهم، ولو أدّت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان، فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين حوله، واستمر أهل الكتاب على كفرهم، تمحّضت المخالفة لأهل الكتاب.
قوله: " ثم فرق بعد " في رواية معمر: " ثم أُمِر بالفرق ففرق وكان " ..
الشيخ : أمِر. ثم أمِر. أمِر.
القارئ : " ثم أُمِر بالفرق ففرق وكان الفرق ءاخرَ الأمرين " . ومما ..
الشيخ : ءاخرَ.
القارئ : " وكان الفرق ءاخرَ الأمرين " .
ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه كما تقدّم، ومنها صوم عاشوراء، ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده، ومنها استقبال القبلة، ومخالفتهم في مخالطة الحائض حتى قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع، فقالوا: ما يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، وقد تقدّم بيانه في كتاب الحيض، وهذا الذي استقر عليه الأمر.
ومنها ما يظهر لي النهي عن صوم يوم السبت، وقد جاء ذلك من طرق متعدّدة في النسائي وغيره، وصرّح أبو داوود بأنه منسوخ وناسخه حديث أم سلمة: أنه صلى الله عليه وسلّم كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرّى ذلك، ويقول: ( إنهما يوما عيد الكفار ) ..
الشيخ : إنهما.
القارئ : ويقول: ( إنهما يوما عيد الكفار، وأنا أحب أن أخالفهم ) ، وفي لفظ: " ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد " أخرجه أحمد والنسائي.
وأشار بقوله: ( يوما عيد ) إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى، وأيام العيد لا تُصام فخالفهم بصيامها.
ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا، بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه، وأما السبت والأحد فالأولى أن يُصاما معا وفرادى امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب.
قال عياض: سدْل الشعر إرساله يُقال سدل شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه، وكذا الثوب، والفرق ..
الشيخ : وكذا.
القارئ : وكذا الثوب.
الشيخ : ثوب.
القارئ : والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين.
قال: والفرق سنّة لأنه الذي استقر عليه الحال. والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي لقول الراوي في أول الحديث إنه كان يُحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى بعضهم فيه النسخ ومنع السدل واتخاذ الناصية ..
الشيخ : ومَنْع.
القارئ : ومنع السدل واتخاذ الناصية ..
الشيخ : ومَنع السدلِ.
القارئ : ومنع السدل واتخاذ الناصية، وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وتعقّبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان صلى الله عليه وسلّم يفعله إنما هو لأجل استئلافهم، فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم فكانت مستحبة لا واجبة عليه.
وقول الراوي: " فيما لم يؤمر فيه بشيء " أي لم يطلب منه، والطلب يشمل الوجوب والندب، وأما توهّم النسخ في هذا فليس بشيء لإمكان الجمع، بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكما شرعيا إلا من جهة المصلحة.
قال: ولو كان السدل منسوخا لصار إليه الصحابة أو أكثرهم، والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من كان يسدل ولم يعب بعضهم على بعض، وقد صح أنه كانت له صلى الله عليه وسلّم.
الشيخ : صلي وسلم عليه.
القارئ : لمّة.
الشيخ : لِمّة.
القارئ : لِمّة فإن انفرقت فرقها وإلا تركها، فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجب وهو قول مالك والجمهور.
قلت: وقد جزم الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق، واستدل برواية معمر التي أشرت إليها قبل وهو ظاهر.
وقال النووي: الصحيح جواز السدل والفرق، قال: واختلفوا في معنى قوله: " يحب موافقة أهل الكتاب " فقيل للاسئتلاف كما تقدّم، وقيل المراد أنه كان مأمورا باتباع شرائعهم فيما لم يوحى إليه بشيء وما علم أنهم لم يبدّلوه، واستدل به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد ..
الشيخ : يرد، يرد.
القارئ : حتى يرد في شرعنا ما يُخالفه، وعكس بعضهم فاستدل به على أنه ليس بشرع لنا لأنه لو كان كذلك لم يقل: يحب، بل كان يتحتم الاتباع.
والحق أن لا دليل في هذا على المسألة، لأن القائل به يقصره على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم لا ما يؤخذ عنهم هم إذ لا وثوق بنقلهم، والذي جزم به القرطبي أنه كان يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل، ويحتمل أيضا وهو أقرب أن الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لهما إذا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلّم شيء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب لأنهم أصحاب شرع بخلاف عبدة الأوثان فإنهم ليسوا على شريعة فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب فأمِر بمخالفتهم.
وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت على الثلاثين حكما ..
الشيخ : جُمعت أو جمَعت؟ الظاهر إنه جمعت.
القارئ : وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث ..
الشيخ : الأحاديثُ.
القارئ : وردت الأحاديثُ فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت على الثلاثين حكما، وقد أودعتها كتابي الذي سميته "القول الثبت في الصوم يوم السبت".
ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث: " كان يحب موافقة أهل الكتاب " وقوله: " ثم فرق " بعد ..
الشيخ : قولِه يعني يؤخذ من قوله وقوله.
القارئ : وقوله: " ثم فرق " بعد نسخ حكم تلك الموافقة كما قرّرته ولله الحمد.
الشيخ : ثم فرق بعد نسخ ... .
السائل : ... .
الشيخ : ثم فرق بعد نسخ تلك موافقة.
القارئ : بين قوسين ثم فرق.
الشيخ : أه؟
القارئ : وقوله ثم فرق.
الشيخ : كيف؟
الطالب : ... .
الشيخ : ويؤخذ ويؤخذ.
الطالب : بعد ... نسخ.
الشيخ : شف ويؤخذ ويؤخذ أعد أعد سطر، ويؤخذ.
القارئ : ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث: " كان يحب موافقة أهل الكتاب " وقوله: " ثم فرق " .
الشيخ : بعد.
القارئ : ... ثم قال بعده بحكم تلك الموافقة.
الشيخ : ثم فرق بعد نسخ يعني يؤخذ منه نسخ حكم تلك الموافقة.
القارئ : ويؤخذ منه أن شرع من قبلنا ..
الشيخ : أه؟
الطالب : ... .
الشيخ : كيف؟
الطالب : لأنه ... أنه كان فيما سبق ... .
الشيخ : أعد؟
القارئ : ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث: " كان يحب موافقة أهل الكتاب " وقوله: " ثم فرق " بعد حكم تلك الموافقة.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : نسخ. أه؟ ثم فرّق بعد نسخ تلك الموافقة. يعني كان بالأول يوافق ثم بعد ذلك نسخ حكمها حكم الموافقة.
السائل : ... يعني ليست مسألة ... ، مر علينا ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : في مسألة ... .
الشيخ : هو إلي قرّر أن حكم شرع من قبلنا ليست شرعا لنا وذكر أحاديث فيها مخالفة. نعم.
القارئ : ويؤخذ منه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ.
الحديث ... حديث عائشة.
الشيخ : بس.