قراءة من شرح صحيح البخاري لابن حجر عن التلبيد ، مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " قوله سمعت عمر يقول: - من ضفّر - بفتح المعجمة والفاء مخففا ومثقلا.
قوله: - فليحلق ولا تشبّهوا بالتلبيد - يعني في الحج، وكان ابن عمر يقول: ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ملبدا ) كذا في هذه الرواية، وتقدّم في أوائل الحج بلفظ: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يُهل ملبّدا ) كما في الرواية التي تلي هذه في الباب.
وأما قول عمر فحمله ابن بطال على أن المراد إن أراد الإحرام فضفر شعره ليمنعه من الشعث لم يجز له أن يقصر، لأنه فعل ما يشبه التلبيد " ..
الشيخ : ما يُشبه.
القارئ : " فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق، وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعيّن عليه الحلق والنسك ولا يجزئه التقصير، فشبّه من ضفر رأسه بمن لبّده فلذلك أمر من ضفر أن يحلق. ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى الضفر، أي: من أراد أن يضفر أو يلبّد فليحلق فهو أولى من أن يضفر أو يلبّد، ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنّة.
وأما قوله: - تشبّهوا - فحكى ابن بطال أنه بفتح أوله والأصل لا تتشبهوا فحذفت إحدى التاءين، قال: ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة، والأول أظهر.
وأما قول ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه " ..
الشيخ : فهِم، فهِم.
القارئ : " وأما قول ابن عمر فظاهره أنه " ..
الشيخ : قول ابنِ عمر
القارئ : " وأما قول ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أوْلى، فأخبر هو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلّم يفعله، وتقدّم شرح التلبيد وحكمه في كتاب الحج، وكذا حديث ابن عمر في التلبيد، وحديث حفصة: ( إني لبّدت رأسي وقلّدت هديي ) الحديث ".
الشيخ : خلاص؟
السائل : ... .
الشيخ : هو الظاهر إيه، يعني لأن التلبيد يكون في الحج فلا ينبغي للمحلّين أن يتشبهوا بذلك.
وأما قول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان ملبّدا فهذا في الحج. نعم.
الطالب : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
الشيخ : أه؟ فيه بحث؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ ما هو؟
الطالب: بالنسبة لعيسى عليه السلام يعني.
الشيخ : نعم، أي.
الطالب : أقرأ يعني.
الشيخ : أيه اقرأ.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، طويل.
قوله: - فليحلق ولا تشبّهوا بالتلبيد - يعني في الحج، وكان ابن عمر يقول: ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ملبدا ) كذا في هذه الرواية، وتقدّم في أوائل الحج بلفظ: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يُهل ملبّدا ) كما في الرواية التي تلي هذه في الباب.
وأما قول عمر فحمله ابن بطال على أن المراد إن أراد الإحرام فضفر شعره ليمنعه من الشعث لم يجز له أن يقصر، لأنه فعل ما يشبه التلبيد " ..
الشيخ : ما يُشبه.
القارئ : " فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق، وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعيّن عليه الحلق والنسك ولا يجزئه التقصير، فشبّه من ضفر رأسه بمن لبّده فلذلك أمر من ضفر أن يحلق. ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى الضفر، أي: من أراد أن يضفر أو يلبّد فليحلق فهو أولى من أن يضفر أو يلبّد، ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنّة.
وأما قوله: - تشبّهوا - فحكى ابن بطال أنه بفتح أوله والأصل لا تتشبهوا فحذفت إحدى التاءين، قال: ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة، والأول أظهر.
وأما قول ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه " ..
الشيخ : فهِم، فهِم.
القارئ : " وأما قول ابن عمر فظاهره أنه " ..
الشيخ : قول ابنِ عمر
القارئ : " وأما قول ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أوْلى، فأخبر هو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلّم يفعله، وتقدّم شرح التلبيد وحكمه في كتاب الحج، وكذا حديث ابن عمر في التلبيد، وحديث حفصة: ( إني لبّدت رأسي وقلّدت هديي ) الحديث ".
الشيخ : خلاص؟
السائل : ... .
الشيخ : هو الظاهر إيه، يعني لأن التلبيد يكون في الحج فلا ينبغي للمحلّين أن يتشبهوا بذلك.
وأما قول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان ملبّدا فهذا في الحج. نعم.
الطالب : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
الشيخ : أه؟ فيه بحث؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ ما هو؟
الطالب: بالنسبة لعيسى عليه السلام يعني.
الشيخ : نعم، أي.
الطالب : أقرأ يعني.
الشيخ : أيه اقرأ.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، طويل.