فوائد حديث : ( ... فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ) حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، سبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر قاعدة مفيدة نافعة، وهي: أن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه، فالدم حرام فثمنه حرام، وإذا أخذنا بعموم هذا الحديث قلنا إن التبرّع بالدم بثمن حرام، لأنه ثمن دم.
وإذا كان الدم حلالا كان ثمنه حلالا كالكبد والطحال ودم القلب.
وقوله: ( وثمن الكلب ) يعني الذي يجوز اقتناؤه لأن الذي يحرم اقتناه يحرم تملّكه بأي بوسيلة بثمن أو بغيره، فالكلب الذي يجوز اقتناؤه وهو ثلاثة أنواع -تعال هنا يا، وأنا أرى فيك تخلّفا عن الدرس، كنت نشيطا أول ما جئت، انتبه-. الكلب الذي يجوز اقتناؤه ثلاثة: كلب الماشية والحرث والصيد.
( وءاكل الربا ) ما عندكم النسخة الثانية: ( أكل الربا ) ، فيه نسخة ثانية: ( وأكل الربا ) ، يعني نهى عن أكله، وهذه النسخة أصح، للتناسب بين المعطوف والمعطوف عليه، فإن ءاكل اسم فاعل لا تتناسب مع هذا، الذي يتناسب أكل الربا. والربا هو الزيادة، لكنه ليس كل زيادة ربا، بل الزيادة في أشياء معيّنة خصّها الشرع، وهي ستة، عدّها لنا ياسر؟
السائل : ستة البر والشعير والحنطة والذهب ..
الشيخ : اصبر الحنطة هي البر.
السائل : والذهب والفضة والتمر والملح.
الشيخ : والملح، ستة أشياء عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : عدها.
السائل : التمر والشعير والحنطة والذهب والفضة و.
الشيخ : ستة أشياء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ) وش بعد؟
الطالب : البر بالبر.
الشيخ : ( والبر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ) . طيب، سيارة بسيارة؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا، ما فيها ربا، لو أعطيك سيارة وتعطيني سيارتين فلا بأس. ثوب بثوب؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ربا فيه، كذا؟ طيب. حديد بحديد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ربا فيه، ليس هناك شيء فيه ربا من المعادن إلا الذهب والفضة فقط لأنهما نوعان يستعملان في النقد.
طيب، إذا اختلفت هذه الأصناف فيباع ولو بالزيادة لكن إذا كان يدا بيد، وقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا كان يدا بيد ) المراد به إذا كان العِوضان يتفقان في علّة الربا، أما إذا كانا لا يتفقان فلا يُشترط التقابض، فمثلا البر والتمر والشعير تتفق هذه في أنها كلها قوت، نعم، قوت مكيلة، بعضها ببعض متفاضلا جائز لكن بدون تأخير في القبض.
ذهب ببر يجوز.
السائل : ... يجوز.
الشيخ : يجوز متفاضلا، ويجوز بدون قبض، يجوز أيضا بدون قبض لأنهما يختلفان في علّة الربا، ولهذا جاز السلم، والسلم أن تقدَّم الفلوس ويؤخّر العِوض.
طيب، غير هذه الأشياء الستة هل يجري فيه الربا؟ نعم فيه خلاف بين العلماء: أما عند الذين لا يعتبرون القياس دليلا فإنه لا يجري في غير هذه الأصناف الستة يقتصرون على هذا اللفظ فقط، وعندهم أن الذرة بالذرة ليس فيها ربا، والرز بالرز ليس فيه ربا، لأنهم يقصرونها على هذه الأشياء الستة.
وأما عند من يرون أن القياس دليل شرعي وهم أكثر أهل العلم فمنهم أي من القياسيين من يرى أنه لا يجري الربا في غير هذه الستة لأن العلّة غير متفق عليها فهي مظنونة، وإذا كانت مظنونة فإن الأصل الحل حل البيع ولا يمكن أن نُلحق غيرها في حكمها، غير هذه الستة في حكمها، مع أننا لا نتيقن أن العلّة كذا وكذا، وعلى رأي هؤلاء يجوز التفاضل ويجوز النَساء في كل ما بيع من غير هذه الأصناف الستة. نعم.
ولكن القول الراجح أنها معلّلة وأن العلّة في الذهب والفضة كونهما ثمنا للأشياء وكونهما ذهبا وفضة أيضا، يعني العلّة هذا أو هذا، أما الأول فظاهر لأن الدراهم والدنانير هي عوض الأشياء، وأما الثاني فلأن في حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة من ذهب فيها خرَز باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر فنهى النبي صلى الله عليه وسلّم أن تُباع حتى تُفصل، وهذا يدل على أن الذهب والفضة يجري فيهما الربا بعينهما. وعلى هذا فإذا بيع حلي ذهب بحلي ذهب فلابد فيه من التساوي والقبض. نعم، وأما الأصناف الأربعة الباقية وهي البر والتمر والشعير والملح فالعلّة فيها أنها مطعومة وأنها مكيلة، فهي طعام يُقتات ومكيلة.
ومن قال إن العلة الكيل أو العلّة الطعم فقوله ضعيف لأنه ينبغي أن نجعل العلّة في أضيق ما يكون لأن الأصل الحل فلا نمنع إلا ما تيقّنا فيه اجتماعَ الأوصاف، والأوصاف أنها قوت وأنها مكيلة.
وعلى هذا فلو وجدنا شيئا يكال يباع بالكيل ولكنه لا يُقتات فليس فيه ربا، يُباع بالوزن ولكن لا يُقتات فليس فيه ربا، يُطعم ولكن لا يُكال ولا يوزن فليس فيه ربا.
وهذا القول هو أصح الأقوال في هذه المسألة.
طيب، موكل الربا يعني نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن إيكال الربا، وفاعله ملعون كما في حديث جابر الذي رواه مسلم.
فإذا قال قائل: كيف يكون الموكل ملعونا وهو مظلوم؟ يعني كوْن الآكل للربا ملعونا واضح لأنه ظالم وءاكل لكن كيف يكون الموكِل كذلك؟ نقول لأنه معين، وهو الطرف الثاني في العقد، ولولاه، أه؟
الطالب : ما صار ... .
الشيخ : ما صار ربا، لولاه ما صار ربا فهو مشارك للآكل في هذا العقد المحرّم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلّم لعن شاهديه وكاتبه، وذلك لأجل أن يتبرّأ الناس منه، من الربا ويبتعدوا عنه ولا يمارسوه بأي حال من الأحوال.
وهذا يُشبه ما يُسمّى بالوقت الحاضر بالإضراب لأن هذين المتعاقدين المترابيين إذا جاءا لشخص قالا اكتب لنا العقد؟ قال ما أكتب، جاء للثاني قال لا أكتب، للثالث لا أكتب، طيب مشهّد ولو بدون كتابة، تعال يا فلان اشهد علينا، قال: لا أشهد، هذا هو الإضراب في الواقع يعني لا أحد يُساعدهم المرابين.
وهذا الشاهد أو الكاتب والعياذ بالله ما استفاد، ما استفاد إلا اللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله فهو خاسر في دينه ودنياه، كما أن ءاكل الربا وموكله خاسران في دينهما ودنياهما، أما ءاكل الربا فإنك إذا تأمّلت وجدت أن الذين يأكلون الربا يُصابون بالفقر، إما الفقر الحسي أو الفقر المعنوي، الفقر الحسي أن الله يمحق ماله تأتيه ءافات أو يبيعون على أناس يُفلسون وتضيع أموالهم أو فقر معنوي بحيث لا تشبع قلوبهم من الدنيا فعندهم الأموال المكدّسة ولكن قلوبهم قفر من الغنى والعياذ بالله، هذا فقر أشدّ من الفقر الحسي، الفقير فقر حسي ريّح القلب، لكن هذا غير مستريح القلب والعياذ بالله.
وأما موكل الربا فإنه خسران أيضا في الدنيا لأن الغالب أن هذا الذي يستمرئ الربا ويستهين به الغالب أنه إذا حل عليه الدين وليس عنده شيء ذهب يأخذ دين ءاخر ربا، ثم تتراكم عليه الديون حتى تمحق ماله، وهذا شيء مجرّب وشيء مشاهد.
يقول أيضا: ( والواشمة والمستوشمة ) الشاهد قوله الواشمة، وسبق لنا معنى تعريف الواشمة والمستوشمة أيضا. نعم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
وإذا كان الدم حلالا كان ثمنه حلالا كالكبد والطحال ودم القلب.
وقوله: ( وثمن الكلب ) يعني الذي يجوز اقتناؤه لأن الذي يحرم اقتناه يحرم تملّكه بأي بوسيلة بثمن أو بغيره، فالكلب الذي يجوز اقتناؤه وهو ثلاثة أنواع -تعال هنا يا، وأنا أرى فيك تخلّفا عن الدرس، كنت نشيطا أول ما جئت، انتبه-. الكلب الذي يجوز اقتناؤه ثلاثة: كلب الماشية والحرث والصيد.
( وءاكل الربا ) ما عندكم النسخة الثانية: ( أكل الربا ) ، فيه نسخة ثانية: ( وأكل الربا ) ، يعني نهى عن أكله، وهذه النسخة أصح، للتناسب بين المعطوف والمعطوف عليه، فإن ءاكل اسم فاعل لا تتناسب مع هذا، الذي يتناسب أكل الربا. والربا هو الزيادة، لكنه ليس كل زيادة ربا، بل الزيادة في أشياء معيّنة خصّها الشرع، وهي ستة، عدّها لنا ياسر؟
السائل : ستة البر والشعير والحنطة والذهب ..
الشيخ : اصبر الحنطة هي البر.
السائل : والذهب والفضة والتمر والملح.
الشيخ : والملح، ستة أشياء عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : عدها.
السائل : التمر والشعير والحنطة والذهب والفضة و.
الشيخ : ستة أشياء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ) وش بعد؟
الطالب : البر بالبر.
الشيخ : ( والبر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ) . طيب، سيارة بسيارة؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا، ما فيها ربا، لو أعطيك سيارة وتعطيني سيارتين فلا بأس. ثوب بثوب؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ربا فيه، كذا؟ طيب. حديد بحديد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ربا فيه، ليس هناك شيء فيه ربا من المعادن إلا الذهب والفضة فقط لأنهما نوعان يستعملان في النقد.
طيب، إذا اختلفت هذه الأصناف فيباع ولو بالزيادة لكن إذا كان يدا بيد، وقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا كان يدا بيد ) المراد به إذا كان العِوضان يتفقان في علّة الربا، أما إذا كانا لا يتفقان فلا يُشترط التقابض، فمثلا البر والتمر والشعير تتفق هذه في أنها كلها قوت، نعم، قوت مكيلة، بعضها ببعض متفاضلا جائز لكن بدون تأخير في القبض.
ذهب ببر يجوز.
السائل : ... يجوز.
الشيخ : يجوز متفاضلا، ويجوز بدون قبض، يجوز أيضا بدون قبض لأنهما يختلفان في علّة الربا، ولهذا جاز السلم، والسلم أن تقدَّم الفلوس ويؤخّر العِوض.
طيب، غير هذه الأشياء الستة هل يجري فيه الربا؟ نعم فيه خلاف بين العلماء: أما عند الذين لا يعتبرون القياس دليلا فإنه لا يجري في غير هذه الأصناف الستة يقتصرون على هذا اللفظ فقط، وعندهم أن الذرة بالذرة ليس فيها ربا، والرز بالرز ليس فيه ربا، لأنهم يقصرونها على هذه الأشياء الستة.
وأما عند من يرون أن القياس دليل شرعي وهم أكثر أهل العلم فمنهم أي من القياسيين من يرى أنه لا يجري الربا في غير هذه الستة لأن العلّة غير متفق عليها فهي مظنونة، وإذا كانت مظنونة فإن الأصل الحل حل البيع ولا يمكن أن نُلحق غيرها في حكمها، غير هذه الستة في حكمها، مع أننا لا نتيقن أن العلّة كذا وكذا، وعلى رأي هؤلاء يجوز التفاضل ويجوز النَساء في كل ما بيع من غير هذه الأصناف الستة. نعم.
ولكن القول الراجح أنها معلّلة وأن العلّة في الذهب والفضة كونهما ثمنا للأشياء وكونهما ذهبا وفضة أيضا، يعني العلّة هذا أو هذا، أما الأول فظاهر لأن الدراهم والدنانير هي عوض الأشياء، وأما الثاني فلأن في حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة من ذهب فيها خرَز باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر فنهى النبي صلى الله عليه وسلّم أن تُباع حتى تُفصل، وهذا يدل على أن الذهب والفضة يجري فيهما الربا بعينهما. وعلى هذا فإذا بيع حلي ذهب بحلي ذهب فلابد فيه من التساوي والقبض. نعم، وأما الأصناف الأربعة الباقية وهي البر والتمر والشعير والملح فالعلّة فيها أنها مطعومة وأنها مكيلة، فهي طعام يُقتات ومكيلة.
ومن قال إن العلة الكيل أو العلّة الطعم فقوله ضعيف لأنه ينبغي أن نجعل العلّة في أضيق ما يكون لأن الأصل الحل فلا نمنع إلا ما تيقّنا فيه اجتماعَ الأوصاف، والأوصاف أنها قوت وأنها مكيلة.
وعلى هذا فلو وجدنا شيئا يكال يباع بالكيل ولكنه لا يُقتات فليس فيه ربا، يُباع بالوزن ولكن لا يُقتات فليس فيه ربا، يُطعم ولكن لا يُكال ولا يوزن فليس فيه ربا.
وهذا القول هو أصح الأقوال في هذه المسألة.
طيب، موكل الربا يعني نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن إيكال الربا، وفاعله ملعون كما في حديث جابر الذي رواه مسلم.
فإذا قال قائل: كيف يكون الموكل ملعونا وهو مظلوم؟ يعني كوْن الآكل للربا ملعونا واضح لأنه ظالم وءاكل لكن كيف يكون الموكِل كذلك؟ نقول لأنه معين، وهو الطرف الثاني في العقد، ولولاه، أه؟
الطالب : ما صار ... .
الشيخ : ما صار ربا، لولاه ما صار ربا فهو مشارك للآكل في هذا العقد المحرّم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلّم لعن شاهديه وكاتبه، وذلك لأجل أن يتبرّأ الناس منه، من الربا ويبتعدوا عنه ولا يمارسوه بأي حال من الأحوال.
وهذا يُشبه ما يُسمّى بالوقت الحاضر بالإضراب لأن هذين المتعاقدين المترابيين إذا جاءا لشخص قالا اكتب لنا العقد؟ قال ما أكتب، جاء للثاني قال لا أكتب، للثالث لا أكتب، طيب مشهّد ولو بدون كتابة، تعال يا فلان اشهد علينا، قال: لا أشهد، هذا هو الإضراب في الواقع يعني لا أحد يُساعدهم المرابين.
وهذا الشاهد أو الكاتب والعياذ بالله ما استفاد، ما استفاد إلا اللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله فهو خاسر في دينه ودنياه، كما أن ءاكل الربا وموكله خاسران في دينهما ودنياهما، أما ءاكل الربا فإنك إذا تأمّلت وجدت أن الذين يأكلون الربا يُصابون بالفقر، إما الفقر الحسي أو الفقر المعنوي، الفقر الحسي أن الله يمحق ماله تأتيه ءافات أو يبيعون على أناس يُفلسون وتضيع أموالهم أو فقر معنوي بحيث لا تشبع قلوبهم من الدنيا فعندهم الأموال المكدّسة ولكن قلوبهم قفر من الغنى والعياذ بالله، هذا فقر أشدّ من الفقر الحسي، الفقير فقر حسي ريّح القلب، لكن هذا غير مستريح القلب والعياذ بالله.
وأما موكل الربا فإنه خسران أيضا في الدنيا لأن الغالب أن هذا الذي يستمرئ الربا ويستهين به الغالب أنه إذا حل عليه الدين وليس عنده شيء ذهب يأخذ دين ءاخر ربا، ثم تتراكم عليه الديون حتى تمحق ماله، وهذا شيء مجرّب وشيء مشاهد.
يقول أيضا: ( والواشمة والمستوشمة ) الشاهد قوله الواشمة، وسبق لنا معنى تعريف الواشمة والمستوشمة أيضا. نعم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.