هل يؤخذ من الحديث السابق أن الإنسان لا يعذر بالجهل ؟ حفظ
السائل : هل يؤخذ من الحديث السابق أن الإنسان لا يعذر بالجهل ؟
الشيخ : هذه مهمة، ينبغي التنبيه عليها، يقول يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان لا يعذر بالجهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) هكذا قال الأخ هداية الله، وقال غيره : يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان يعذر بالجهل، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما مضى، مع أنه لم يصل، لكن لما كان في وقت الصلاة الآن، هو الآن مطالب بالصلاة، فلا تبرأ ذمته ما دام في الوقت إلا بصلاة صحيحة، معلوم ؟ طيب.
على كل حال هذه النقطة مهمة، يعني في هذا الحديث دليل على أن الإنسان يعذر بالجهل في ترك الواجب ما لم يمكن تداركه، فإن أمكن تداركه بأن كان مطالبا به الآن فلا بد من أن يأتي به على وجه صحيح.
ولكن ينبغي أن يقال هذا ما لم يكن مفرطا، وهذه المسألة يجب أن تنتبهوا لها لأنها مهمة ويقع فيها مسائل كثيرة، أكثر ما يقع فيها المرأة إذا حاضت وهي صغيرة ولم تصم، هذه كثيرة الوقوع.
فإذا كان الإنسان لم يفرط يعني معناه ما ثقيل له إنه يجب عليك كذا، وقال لا بس، (( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ))، لأن بعض الناس إذا قيل هذا واجب، اسأل يا أخي اسأل العلماء، قال لا (( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )) فإن هذا مفرط، لا ينبغي أن يقال له إنك لا تقضي ما فات.
أما إذا كان غير مفرط، مثل أن يكون ناشئا في بداية بعيدة عن العلماء وعن التعلم، أو كان الأمر ما يطرأ على البال أن هذا الشيء واجب، يعني ما كان يطرأ على باله ولا يتوقع أن يطرأ على بال الإنسان أنه واجب، فكذلك أيضا يعذر، مثل أن يكون الشخص يحتلم، ولكن ما كان يعرف أن الاحتلام موجب للغسل، ولا طرأ على باله، يقول أحسب أن هذا من جنس البول أغسله وأتوضأ وأصلي، ولم يفرط، هذا أيضا لا نؤمره بالقضاء.
فالحاصل أن الأدلة بعمومها تدل على أن من ترك الواجب لعدم علمه بوجوبه فإنه لا يلزمه قضاؤه إلا ما كان مطالبا به الآن، فلا بد منه.
ولكن إذا كان مفرطا فهنا نلزمه القضاء من أجل التفريط.
بقي أن يقال : وإذا كان الواجب له بدل فهل تسقطون عنه البدل أو تلزمونه به ؟ مثل لو ترك واجبا من واجبات الحج جهلا منه، مثل ترك المبيت بمزدلفة، ترك رمي الجمرات، جهلا منه ؟
نقول هذا ليس عليه إثم بلا شك، الإثم ليس عليه إثم، اللهم إلا أن يكون مفرطا في السؤال، يعني لم يسأل.
لكن هل نقول يجب عليك البدل، أو نقول إذا سقط الأصل سقط البدل ؟
هذه كنت أذهب إلى أنه يجب عليه البدل، ولكني توقفت الآن، يعني لأن نقول إذا سقط الأصل فالبدل فرع عنه.
ولكن وجه التوقف أن نقول الأصل موقت بوقت، أو مقيد بحال، والبدل ليس كذلك، يعني مثلا : المبيت بمزدلفة موقت بوقت معين وزال، لكن ذبح الفدية لترك الواجب، هل مقيد ؟ غير مقيد.
فهي محل تردد عندي.
أما فعل المحرم إذا وقع عن جهل فلا إثم فيه، ولا يترتب عليه أثره، لا كفارة ولا غيرها، أيّا كان هذا المحرم، وهذه القاعدة سبق أننا كررناها كثيرا ومرارا.
المهم شوفوا سؤال الأخ هداية الله صار له ما شاء الله فروع جيدة مهمة، الحمد لله.
الشيخ : هذه مهمة، ينبغي التنبيه عليها، يقول يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان لا يعذر بالجهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) هكذا قال الأخ هداية الله، وقال غيره : يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان يعذر بالجهل، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما مضى، مع أنه لم يصل، لكن لما كان في وقت الصلاة الآن، هو الآن مطالب بالصلاة، فلا تبرأ ذمته ما دام في الوقت إلا بصلاة صحيحة، معلوم ؟ طيب.
على كل حال هذه النقطة مهمة، يعني في هذا الحديث دليل على أن الإنسان يعذر بالجهل في ترك الواجب ما لم يمكن تداركه، فإن أمكن تداركه بأن كان مطالبا به الآن فلا بد من أن يأتي به على وجه صحيح.
ولكن ينبغي أن يقال هذا ما لم يكن مفرطا، وهذه المسألة يجب أن تنتبهوا لها لأنها مهمة ويقع فيها مسائل كثيرة، أكثر ما يقع فيها المرأة إذا حاضت وهي صغيرة ولم تصم، هذه كثيرة الوقوع.
فإذا كان الإنسان لم يفرط يعني معناه ما ثقيل له إنه يجب عليك كذا، وقال لا بس، (( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ))، لأن بعض الناس إذا قيل هذا واجب، اسأل يا أخي اسأل العلماء، قال لا (( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )) فإن هذا مفرط، لا ينبغي أن يقال له إنك لا تقضي ما فات.
أما إذا كان غير مفرط، مثل أن يكون ناشئا في بداية بعيدة عن العلماء وعن التعلم، أو كان الأمر ما يطرأ على البال أن هذا الشيء واجب، يعني ما كان يطرأ على باله ولا يتوقع أن يطرأ على بال الإنسان أنه واجب، فكذلك أيضا يعذر، مثل أن يكون الشخص يحتلم، ولكن ما كان يعرف أن الاحتلام موجب للغسل، ولا طرأ على باله، يقول أحسب أن هذا من جنس البول أغسله وأتوضأ وأصلي، ولم يفرط، هذا أيضا لا نؤمره بالقضاء.
فالحاصل أن الأدلة بعمومها تدل على أن من ترك الواجب لعدم علمه بوجوبه فإنه لا يلزمه قضاؤه إلا ما كان مطالبا به الآن، فلا بد منه.
ولكن إذا كان مفرطا فهنا نلزمه القضاء من أجل التفريط.
بقي أن يقال : وإذا كان الواجب له بدل فهل تسقطون عنه البدل أو تلزمونه به ؟ مثل لو ترك واجبا من واجبات الحج جهلا منه، مثل ترك المبيت بمزدلفة، ترك رمي الجمرات، جهلا منه ؟
نقول هذا ليس عليه إثم بلا شك، الإثم ليس عليه إثم، اللهم إلا أن يكون مفرطا في السؤال، يعني لم يسأل.
لكن هل نقول يجب عليك البدل، أو نقول إذا سقط الأصل سقط البدل ؟
هذه كنت أذهب إلى أنه يجب عليه البدل، ولكني توقفت الآن، يعني لأن نقول إذا سقط الأصل فالبدل فرع عنه.
ولكن وجه التوقف أن نقول الأصل موقت بوقت، أو مقيد بحال، والبدل ليس كذلك، يعني مثلا : المبيت بمزدلفة موقت بوقت معين وزال، لكن ذبح الفدية لترك الواجب، هل مقيد ؟ غير مقيد.
فهي محل تردد عندي.
أما فعل المحرم إذا وقع عن جهل فلا إثم فيه، ولا يترتب عليه أثره، لا كفارة ولا غيرها، أيّا كان هذا المحرم، وهذه القاعدة سبق أننا كررناها كثيرا ومرارا.
المهم شوفوا سؤال الأخ هداية الله صار له ما شاء الله فروع جيدة مهمة، الحمد لله.