قراءة من شرح صحيح البخاري لابن حجر مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " قوله : فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء في هذه الرواية، وقد تقدم الكلام على حديث التشهد هذا في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة من رواية شقيق بن سلمة عن ابن مسعود، وليست فيه هذه الزيادة، وتقدم شرحه مستوفى.
وأما هذه الزيادة فظاهرها أنهم كانوا يقولون : السلام عليك أيها النبي، بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون : السلام على النبي.
وأما قوله في آخره : يعني على النبي، فالقائل يعني هو البخاري، وإلا فقد أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده ومصنفه عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال في آخره : فلما قبض صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، وهكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق أبي بكر.
وقد أشبعت القول في هذا عند شرح الحديث المذكور.
قال ابن بطال : الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة، وذلك مستحب عند العلماء، وإنما اختلفوا في تقبيل اليد، فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه، وأجازه آخرون، واحتجوا بما روي عن عمر أنهم لما رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا نحن الفرارون، فقال : بل أنتم العكارون، أنا فئة المؤمنين، قال فقبّلنا يده.
قال وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليهم ذكره الأبهري.
وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم، وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه.
قال الأبهري : وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبّر والتعظم، وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز.
قال ابن بطال وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عسّال أن يهوديين أتيا "
.
الشيخ : طيب، هذه عندنا الآن ذكر المؤلف احتمالين، احتمال إذا قبلها على سبيل التكبر والتعاظم وهذا باعتبار المقبل، كما يفعل بعض الناس إذا سلم الناس عليه قدم يده على طول، هذا لا شك أنه مذموم.
والثاني : أن يكون على سبيل التعبد لله بالتقرب إليه بتعظيم هذا الرجل، وهذا في النفس منه شيء.
والثالث : ولم يذكره المؤلف أن يكون على سبيل الاحترام والتعظيم لهذا الرجل من الفاعل مع كون الرجل المقبل لا يبالي قبل أو لم يقبل ولا يهتم بل ربما يكره ذلك، هذا الأخير لا بأس به، ولا شك أنه جائز ولا بأس به.
لكن الغريب أن المؤلف ما ذكر هذا الوجه الثالث مع أنه هو الأكثر.