فوائد حديث : ( ... عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة ) حفظ
الشيخ : يقول سهل : " كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة " وذلك لأنهم رضي الله عنهم يتقدمون إلى الجمعة، فإن من راح في الساعة الأولى بعد ما يغتسل فكأنما قرب بدنة، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة كبش أقرن، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة.
فكانوا يتقدمون، ولكنهم يقيلون ويتغدون بعد الجمعة، أما غير الجمعة فيتغدون قبل الصلاة، لأن الغداء هو الطعام الذي يكون في الغداة أي في أول النهار.
استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال بناء على أن القيلولة هي النوم وسط النهار، فإذا كانوا لا يقيلون بعد الجمعة إلا بعد الصلاة دل على ذلك يفعلون الصلاة قبل وقت القائلة، ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله وقال : " إن صلاة الجمعة تجوز ولو قبل الزوال "، بل قال : " إن وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد " يعني من حين أن ترتفع الشمس قيد رمح إلى العصر.
وعلى هذا فيكون وقت الجمعة على هذا القول أطول أوقات الصلوات، لأن وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل فقط، يعني ما يمتد إلى طلوع الفجر، لو امتد إلى طلوع الفجر لكان أطول من صلاة الجمعة لكنه على القول الراجح إلى نصف الليل فقط، وعلى هذا تكون صلاة الجمعة أطول أوقات الصلوات.
لكن أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة على أن وقت الجمعة لا يكون إلا بالزوال.
وتوسط قوم فقالوا إنه يجوز قبل الزوال بنحو ساعة، ولا يجوز قبل الزوال بزمن طويل، وقالوا إن تنصيص سهل رضي الله عنه على أنهم لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة يدل على أن هذا خلاف العادة، وأنهم يتأخرون في القيلولة والغداء من أجل صلاة الجمعة، وهذا أقرب.
فكانوا يتقدمون، ولكنهم يقيلون ويتغدون بعد الجمعة، أما غير الجمعة فيتغدون قبل الصلاة، لأن الغداء هو الطعام الذي يكون في الغداة أي في أول النهار.
استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال بناء على أن القيلولة هي النوم وسط النهار، فإذا كانوا لا يقيلون بعد الجمعة إلا بعد الصلاة دل على ذلك يفعلون الصلاة قبل وقت القائلة، ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله وقال : " إن صلاة الجمعة تجوز ولو قبل الزوال "، بل قال : " إن وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد " يعني من حين أن ترتفع الشمس قيد رمح إلى العصر.
وعلى هذا فيكون وقت الجمعة على هذا القول أطول أوقات الصلوات، لأن وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل فقط، يعني ما يمتد إلى طلوع الفجر، لو امتد إلى طلوع الفجر لكان أطول من صلاة الجمعة لكنه على القول الراجح إلى نصف الليل فقط، وعلى هذا تكون صلاة الجمعة أطول أوقات الصلوات.
لكن أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة على أن وقت الجمعة لا يكون إلا بالزوال.
وتوسط قوم فقالوا إنه يجوز قبل الزوال بنحو ساعة، ولا يجوز قبل الزوال بزمن طويل، وقالوا إن تنصيص سهل رضي الله عنه على أنهم لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة يدل على أن هذا خلاف العادة، وأنهم يتأخرون في القيلولة والغداء من أجل صلاة الجمعة، وهذا أقرب.