فوائد حديث : ( ... عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء والملامسة والمنابذة ) حفظ
الشيخ : ثم ذكر حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد.
اشتمال الصماء أن الإنسان يلتف بثوب ولا يخرج يديه، فإنّ هذا قال أهل العلم يؤدي إلى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه فيما لو هاجمه شيء، يعني يأتي برداء يلتف به حتى لا يخرج يديه، ولهذا سميت صماء لأنه ليس لها منافذ.
والاحتباء في ثوب واحد، الاحتباء في الثوب الواحد أيضا ينهى عنه، وذلك لأنه إذا احتبى وليس عليه إلا ثوب واحد واحتبى بهذا الثوب، فإن عورته من فوق تبدو، لأن الاحتباء سبق لنا أن الإنسان يلتف بثوب يكون على ظهره وعلى ساقيه، فإذا فعل ذلك فإن عورته من فوق سوف تبدو، وربما يسقط على ظهره فينكشف.
ولهذا قال : وليس على فرجه الإنسان منه شيء.
أما لو فرض أن هذا الثوب الواحد في مثلا قطعة منه أو جزء منه ملفوفة على الفرج خاصة فإن هذا لا بأس به لزوال المحظور.
البيعتين قال : الملامسة والمنابذة.
الملامسة من اللمس، والمنابذة من النبذ وهو الطرح.
الملامسة أن يقول : أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، فهذه حرام، لماذا؟ لأجل الغرر، لأنه قد يلمس ثوبا يساوي مائة ... ولا يساوي إلا ريالا واحدا فيكون مجهولا.
كذلك أيضا قد يلمس الثوب الأبيض أو الأحمر أو الأخضر فيكون مجهول العين فهو مجهول، إما مجهول القيمة أو مجهول العين.
أما المنابذة فأن يقول : أي ثوب أنبذه إليك فهو بعشرة مثلا، فهذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول العين ومجهول الثمن.
قد ينبذ إلي شيئا لا يساوي درهما وهو قد باعه علي بعشرة والتزمت بها.
وقد ينبذ إليّ ثوبا يساوي مائة ففيه جهالة، وقد ينبذ إليّ ثوبا أسود، وقد ينبذ إلي ثوبا أبيض، فيكون أيضا فيه جهالة العين.
اشتمال الصماء أن الإنسان يلتف بثوب ولا يخرج يديه، فإنّ هذا قال أهل العلم يؤدي إلى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه فيما لو هاجمه شيء، يعني يأتي برداء يلتف به حتى لا يخرج يديه، ولهذا سميت صماء لأنه ليس لها منافذ.
والاحتباء في ثوب واحد، الاحتباء في الثوب الواحد أيضا ينهى عنه، وذلك لأنه إذا احتبى وليس عليه إلا ثوب واحد واحتبى بهذا الثوب، فإن عورته من فوق تبدو، لأن الاحتباء سبق لنا أن الإنسان يلتف بثوب يكون على ظهره وعلى ساقيه، فإذا فعل ذلك فإن عورته من فوق سوف تبدو، وربما يسقط على ظهره فينكشف.
ولهذا قال : وليس على فرجه الإنسان منه شيء.
أما لو فرض أن هذا الثوب الواحد في مثلا قطعة منه أو جزء منه ملفوفة على الفرج خاصة فإن هذا لا بأس به لزوال المحظور.
البيعتين قال : الملامسة والمنابذة.
الملامسة من اللمس، والمنابذة من النبذ وهو الطرح.
الملامسة أن يقول : أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، فهذه حرام، لماذا؟ لأجل الغرر، لأنه قد يلمس ثوبا يساوي مائة ... ولا يساوي إلا ريالا واحدا فيكون مجهولا.
كذلك أيضا قد يلمس الثوب الأبيض أو الأحمر أو الأخضر فيكون مجهول العين فهو مجهول، إما مجهول القيمة أو مجهول العين.
أما المنابذة فأن يقول : أي ثوب أنبذه إليك فهو بعشرة مثلا، فهذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول العين ومجهول الثمن.
قد ينبذ إلي شيئا لا يساوي درهما وهو قد باعه علي بعشرة والتزمت بها.
وقد ينبذ إليّ ثوبا يساوي مائة ففيه جهالة، وقد ينبذ إليّ ثوبا أسود، وقد ينبذ إلي ثوبا أبيض، فيكون أيضا فيه جهالة العين.