قراءة من شرح صحيح البخاري لابن حجر . حفظ
القارئ : " قوله : باب الاستلقاء، هو الاضطجاع على القفا سواء كان معه نوم أم لا، وقد تقدمت هذه الترجمة وحديثها في آخر كتاب اللباس قبيل كتاب الأدب.
وتقدم بيان الحكم في أبواب المساجد من كتاب الصلاة، وذكرت هناك قول من زعم أن النهي عن ذلك منسوخ، وأن الجمع أولى، وأن محل النهي حيث تبدو العورة، والجواز حيث لا تبدو وهو جواب الخطابي ومن تبعه، ونقلت قول من ضعف الحديث الوارد في ذلك وزعم أنه لم يخرج في الصحيح، وأوردت عليه بأنه غفل عما في كتاب اللباس من الصحيح، والمراد بذلك صحيح مسلم، وسبق القلم هناك فكتبت صحيح البخاري وقد أصلحته في أصلي.
ولحديث عبد الله بن زيد في الباب شاهد من حديث أبي هريرة صححه ابن حبان "
.
الشيخ : جزاه الله خير، طيب هذا، هذا تنبيه طيب، وأصلحه في أصله يقول، على كل حال إذا وجد الشرطان اللذان أشرنا إليهما صار الحديث في النهي إنما هو فيمن يخاف انكشاف العورة.