تتمة فوائد حديث : ( ... أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف منكم فقال : في حلفه باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ومن قال : لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق ) حفظ
الشيخ : ... والناس اليوم وقعوا في الربا كثيرا وصاروا الآن يقعون في الميسر بهذه المسابقات والتأمينات وما أشبهها، ولست أعني كل مسابقة أو كل تأمين، لكن المسابقة والتأمين المبني على إما غانم وإما غارم هذا من الميسر، واستحلاله كاستحلال الخمر، لأن الله تعالى جعل الحكم فيهما واحدا فقال : (( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس )) ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ( إن الله تعالى عرض بالخمر والميسر، فمن كان عنده شيء منها فلينتفع به أو ليبعه )، ثم أنزل الله الآية في سورة المائدة فقال : (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )).
فالحاصل أن القمار كل معاملة مبنية على المغالبة، يكون فيها المتعاملان إما غانما وإما غارما.
ويستثنى من ذلك ما مصلحته أعظم من مضرته وهو المسابقة على الخيل والإبل والسهام، فإن المغالبة فيها جائزة، ولو بدون محلل.
فإذا كان عند شخصين فرسان وتسابقا عليهما بعوض يكون للغالب منهما على صاحبه، فهذا جائز، وكذلك الإبل، وكذلك السهام، الرمي، لأن الرمي قوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ألا إن القوة الرمي )، والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والإبل تحمل الأثقال، (( وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ))، يحمل عليها المجاهدون أمتعتهم وغير ذلك.
في وقتنا الحاضر ما فيه إبل وخيل وسهام كما في الزمن السابق، ولكن يقال ما حل محلها فله حكمها، فسيارات النقل للجيوش حكمها حكم الإبل، والطائرات حكمها حكم الخيل، والصواريخ حكمها حكم السهام.
وألحق بعض أهل العلم بذلك سهام العلم، وهي المغالبة في المسائل الشرعية فأجاز فيها العوض، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال : " إن العلم جهاد "، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز المغالبة في وسائل الجهاد فكذلك تجوز المغالبة في وسائل العلم، فإذا تنازع شخصان في مسألة علمية وتسابقا فيها فإن هذا جائز، وظاهر النصوص سواء قصد الإنسان مطلق المغالبة أو قصد الفائدة المرجوة، بمعنى أنه إذا تسابق اثنان على فرسين فسواء قصدا المغالبة أو قصدا التمرن على ركوب الخيل، هذا ظاهر الحديث، وذلك لأن الخير حاصل سواء أردت هذا أو أردت هذا، فكذلك مسائل العلم لو تسابق فيها رجلان على عوض وقصدا العوض فالظاهر لي أن ذلك جائز، وإن كان هذا لا يساوي من قصد بتسابقهما العثور على حكم المسألة من أدلتها الشرعية، لأن هذا الثاني هو القصد الصحيح.
طيب فإذا قال قائل : هل يشترط المحلل ؟
فالجواب : لا، والمحلل أن يدخل معهما ثالث لا يضع شيئا من السّبَق، يعني يسابقهما مجانا، الذين اشترطوا المحلل قالوا من أجل أن تخرج المسألة عن شبه القمار، ولكن الصحيح أن المحلل ليس بشرط، وأن هذه المسألة مستثناة من القمار أي نعم.
فالحاصل أن القمار كل معاملة مبنية على المغالبة، يكون فيها المتعاملان إما غانما وإما غارما.
ويستثنى من ذلك ما مصلحته أعظم من مضرته وهو المسابقة على الخيل والإبل والسهام، فإن المغالبة فيها جائزة، ولو بدون محلل.
فإذا كان عند شخصين فرسان وتسابقا عليهما بعوض يكون للغالب منهما على صاحبه، فهذا جائز، وكذلك الإبل، وكذلك السهام، الرمي، لأن الرمي قوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ألا إن القوة الرمي )، والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والإبل تحمل الأثقال، (( وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ))، يحمل عليها المجاهدون أمتعتهم وغير ذلك.
في وقتنا الحاضر ما فيه إبل وخيل وسهام كما في الزمن السابق، ولكن يقال ما حل محلها فله حكمها، فسيارات النقل للجيوش حكمها حكم الإبل، والطائرات حكمها حكم الخيل، والصواريخ حكمها حكم السهام.
وألحق بعض أهل العلم بذلك سهام العلم، وهي المغالبة في المسائل الشرعية فأجاز فيها العوض، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال : " إن العلم جهاد "، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز المغالبة في وسائل الجهاد فكذلك تجوز المغالبة في وسائل العلم، فإذا تنازع شخصان في مسألة علمية وتسابقا فيها فإن هذا جائز، وظاهر النصوص سواء قصد الإنسان مطلق المغالبة أو قصد الفائدة المرجوة، بمعنى أنه إذا تسابق اثنان على فرسين فسواء قصدا المغالبة أو قصدا التمرن على ركوب الخيل، هذا ظاهر الحديث، وذلك لأن الخير حاصل سواء أردت هذا أو أردت هذا، فكذلك مسائل العلم لو تسابق فيها رجلان على عوض وقصدا العوض فالظاهر لي أن ذلك جائز، وإن كان هذا لا يساوي من قصد بتسابقهما العثور على حكم المسألة من أدلتها الشرعية، لأن هذا الثاني هو القصد الصحيح.
طيب فإذا قال قائل : هل يشترط المحلل ؟
فالجواب : لا، والمحلل أن يدخل معهما ثالث لا يضع شيئا من السّبَق، يعني يسابقهما مجانا، الذين اشترطوا المحلل قالوا من أجل أن تخرج المسألة عن شبه القمار، ولكن الصحيح أن المحلل ليس بشرط، وأن هذه المسألة مستثناة من القمار أي نعم.