تتمة شرح الحديث : باب حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبيد الله بن عمر حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ) تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكرياء عن عبيد الله وقال يحيى وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . حفظ
الشيخ : على كل حال كما سمعتم العلماء رحمهم الله كل يرى حكمة في أنه ينفضه بداخلة الإزار، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه خصت الداخلة دون الخارجة من أجل أنه إذا كان فيه وسخ يكون من الداخل حتى لا يتسخ ظاهره، هذا إذا نفض من غير حل، أما إذا حل فالأمر واضح، لأنه إذا حله وأمسك به فيكون النفض بالداخل ضرورة المسك باليد.
وقد ورد كما قال المؤلف في بعض طرق الحديث أنه يفعل ذلك ثلاثا. ثم هل هذا خاص بالإزار؟ يحتمل الخصوصية، ويحتمل أنه إنما خص بالإزار لأن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم كان من عادتهم في الأكثر أن يلبس الإنسان رداء وإزارا، وكون الوسخ يكون في الإزار أهون من كونه يكون في الرداء، لأن الرداء في أعلى الجسد يكون ظاهرا بيّنا بخلاف الإزار، وبناء على ذلك فإذا كان الإنسان قد أعد لنومه ثوبا خاصا فلا حرج أن يمسح به ولو كان غير إزار كالقميص مثلا أو السراويل أو ما أشبه ذلك.
وقد ورد كما قال المؤلف في بعض طرق الحديث أنه يفعل ذلك ثلاثا. ثم هل هذا خاص بالإزار؟ يحتمل الخصوصية، ويحتمل أنه إنما خص بالإزار لأن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم كان من عادتهم في الأكثر أن يلبس الإنسان رداء وإزارا، وكون الوسخ يكون في الإزار أهون من كونه يكون في الرداء، لأن الرداء في أعلى الجسد يكون ظاهرا بيّنا بخلاف الإزار، وبناء على ذلك فإذا كان الإنسان قد أعد لنومه ثوبا خاصا فلا حرج أن يمسح به ولو كان غير إزار كالقميص مثلا أو السراويل أو ما أشبه ذلك.