إذا أجبرت الفتاة على النكاح فهل لها أن تفسخ العقد .؟ وما حكم عضل الأب ابنته وتأخيرها عن الزواج.؟ وماذا تفعل البنت حينئذ.؟ (وهل تزوج المرأة نفسها إذا أعضلها أبوها عن النكاح) حفظ
السائل : الفتاة الفتاة إذا بلغت سن الرشد أو سن الزواج بالأحرى كيف لوليها أن يجبرها على الزواج ؟
الشيخ : لا كيفَ لأنه لا جبرَ ، لا يجوز أن تجبر البنت على الزواج إن كانت غير بالغة فأجبرت على الزواج فلها أن تطلب الفسخ بعد أن تعقل ، لأن فتاة زوجت رغم أنفها وبعد الزواج جاءت إلى الرسول عليه السلام وقالت يا رسول الله إن والدي زوجني برجل أكرهه ليرفع به خسيسته .
سائل آخر : كيف يعني .
الشيخ : يعني مالو منزلة مالو جاه ، الأب يعني لما بيجي صهر ما شاء الله ، ههه بيرفع أيش منزلتو فردّ نكاحها ، ولذلك لا يجوز لولي البنت أن يكره إحدى بناتو ولو كانت بالغة سن الرشد بل ولو كانت تزوجت ثم تأيّمت فلا يجوز أن يكرهها وإنما عليه أن يدلها على ما هو أنفع لها في دنياها وفي آخرتها ، قال عليه السلام ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ثم قال ( لا تكرهوا نساءكم لكن استأذنوهن ) وقال ( إذنها صماتها ) فهنا آداب وشروط لا بد من التزامها ، وأحيانا يقع شئ مخالف للشرع ، الأب قد يعضل وليته بنته يعني يضاررها يؤخر زواجها لماذا لطمع مادي وليقل إنو هذا إللي إجا الخاطب هذا رجل صعلوك رجل فقير أي لا يرفع خسيسته ، فلان والله منيح لكن ما رضي يدفعلو شئ مقابل مهر بنتو وهكذا كل ما إجا خاطب بيلاقيلو أيش علة والبنت رح تبور ، في هذه الحالة الشرع يسمح لها لا أن تزوج نفسها بنفسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) قال عليه الصلاة والسلام ( فإذا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له ) فهذه الفتاة التي كنا نتحدث عنها أخيرا أن أباها أعضلها أخّر زواجها لسبب مادي محض ، ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فيرسل وراء ولي أمرها وقد يكون الولي في بعض الأحيان هو غير الأب مما لا يحرص على مصلحة البنت كحرص الوالد عادةً ، فيرسل القاضي الشرعي إلى ولي أمرها ويستفصل منه عن سبب إعضاله إياها ، فإن سمع منه سببا شرعيا كأن يقول فلان جاءني يخطبها وهو مثلا تارك صلاة ، إه بقلّو القاضي الشرعي عفية عليك والتاني جاءني والله بشرب خمر ، ما بقلّو ليش هذا هو الواجب ، ما بجوز لولي الأمر إنو يزوج بنتو من فاسق ، أما إذا سمع منه أسباب غير شرعية من نحو ما ذكرت آنفا ففي هذه الحالة بيتولّى تزويجها القاضي رغم أنف ولي أمرها إذا ما تبين للقاضي أن الخاطب هو كفؤ لها والكفاءة ليس لها علاقة بغير الدين إطلاقا لقوله عليه الصلاة والسلام ( تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك ) فإذا كان القاضي عرف أن هذا الخاطب رجل متدين وكفؤ من هذه الحيثية لهذه الفتاة المسلمة تولّى هو عقد النكاح له عليها ولو شرب البحرَ وليُّ أمرها ، هكذا يكون .