فوائد حديث ( اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج ... ) . حفظ
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن القنوت بعد الركوع، لأنه يقول: " كان إذا قال سمع الله لمن حمده " .
وفيه دليل على جواز تعيين المدعو عليه في الصلاة والمدعو له، فتقول اللهم اغفر لفلان وأنت تصلي.
وفيه دليل على جواز اسم الوليد خلافا لمن كرهه لأن الرسول قال: ( اللهم أنج الوليد بن الوليد ) ولم يغيّره، مع أنه غيّر اسم برّه إلى زينب، فدل هذا على أنه يجوز أن يتسمّى الإنسان بالوليد.
وفيه أيضا دليل على جواز الدعاء على المشركين عموما، والدعاء للمسلمين عموما لقوله: ( اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر ) .
وفيه دليل على جواز القنوت في الفرائض لكن العلماء قيّدوا ذلك بما إذا نزل بالمسلمين نازلة حادثة، حدث حادثة فيها إزعاج للمسلمين فإنه يُقنت في الفرائض كلها، ليس في الفجر فقط. واختلف العلماء من الذي يقنت؟
فقيل: الذي يقنت الإمام فقط، دون بقية الناس، واستدلوا لذلك بأن القنوت إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلّم دون غيره من مساجد المدينة، ولو كان هذا مشروعا على سبيل العموم لقنت جميع الناس، ولأن الإمام هو المسؤول عن الأمة في حربها وسلمها فكان هو المسؤول في القنوت لها عند النوازل.
وقال بعض أهل العلم: بل يقنت كل إمام مسجد، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلّم: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، وأما من صلى منفردا فلا يقنت.
وذهب ءاخرون إلى أن القنوت مشروع لكل مصلي حتى المنفرد وحتى النساء لأن هذا أمر يتعلق بعموم المسلمين فكان مشروعا لجميع المسلمين أن يقنتوا لأنه لا يعدو أن يكون دعاء.
والأقرب عندي أنه لا يقنت إلا الإمام أو الأئمة بإذن الإمام، الإمام أو الأئمة لكن بإذن الإمام لأن ذلك أضبط للأمة الإسلامية، ولئلا تتفرّق الأمة ويكون بعضهم يتكلّم في بعض، ويقال فلان قنت، وفلان ما قنت، ثم يقال هذا يحب الجهاد، وهذا لا يحب الجهاد، هذا يدعو للمستضعفين، وهذا لا يهتم بهم، هذا يدعو على الكافرين وهذا راض بفعلهم، وما أشبه ذلك.
فإذا ضُبطت المسألة وقيل إنها موكولة إلى الإمام أو إلى إذنه كان في ذلك خير.
ومع هذا من أراد أن يقنت سرا فيما بينه وبين نفسه فهذا لا يُمنع، ولو كان منفردا في بيته، لأن هذا دعاء ولا يُمنع منه الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود: ( ثم ليتخيّر من الدعاء ما شاء ) . ولكن الكلام على الدعاء الظاهر الذي يُجهر فيه، فالذي أرى أنه لا يكون إلا من الإمام أو بإذن الإمام لأن الإمام هو المسؤول عن المسلمين عن ضعفائهم وعن جهاد أعدائهم، فإذا فعل أو أذن فعلنا وإلا فلا نجهر بشيء يختلف الناس فيه، ويكون فيه مثار للفتنة وهذا كذا وهذا كذا، هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.