حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) حفظ
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، قال: الزهري، حدثناه: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: ( إذا أمّن القارئ فأمّنوا، فإن الملائكة تؤمّن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه ) .
الشيخ : ( إذا أمّن القارئ ) يعني في الصلاة، في الصلاة الجهرية، ( إذا أمّن القارئ ) ويراد بالقارئ هنا الإمام، ومعنى أمّن أي شرع في التأمين، أو بلغ مكان التأمين.
وليس المعنى أننا ننتظر حتى يقول الإمام ءامين ثم نقول بعده، وذلك لأن حديث أبي هريرة هذا قد أخرجه مسلم بلفظ: ( إذا قال الإمام: (( ولا الضالين )) ، فقولوا: ءامين ) وهذا صريح في أننا نأمّن معه، ولا نأمّن بعده.
وفيه أيضا أن الملائكة تأمّن، وكأن هؤلاء الملائكة والله أعلم وكّلهم الله عز وجل أن يصلوا مع الجماعة فيؤمّنوا، ويحتمل أنهم يؤمّنون وإن لم يكونوا يصلون، فيؤمّنون، فإذا وافق تأمين الإنسان تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه.
فإن قال قائل: كيف يعلّق الرسول صلى الله عليه وسلّم هذا الحكم على أمر مجهول، لأننا لا ندري هل نوافق تأمين الملائكة أم لا؟
قلنا إذا أمّنا حين تأمين الإمام فقد علمنا أننا وافقنا تأمين الملائكة لأن الرسول صلى الله عليه وسلّم أتى بهذه العلّة لهذا الحكم، وهو أن نأمّن إذا أمّن الإمام فدل ذلك على أن من أمّن مع الإمام فقد وافق تأمينه تأمين الملائكة.
والتأمين هو أن يقول الإنسان ءامين، وهي اسم فعل بمعنى استجب يا الله. نعم.
السائل : شيخ هل يشرع التأمين لمن لم، لمن كان مثلا يسمع الإمام يقرأ وهو لا يصلي معه أن يؤمّن؟
الشيخ : لا، لا يُشرع، لأنه ليس يقرأ له.