تتمة الكلام حول مسألة تعارض القول مع الفعل والتمثيل لها بمسألة الشرب قائماً . حفظ
الشيخ : حمزة بن عبد المطلب ماذا فعل حمزة بقر ناقة علي وكان علي يومئذٍ يستعد ليبني على زوجته فاطمة رضي الله عنها كان برّك ناقته أمام منزل أحد الأنصار اجتمع فيه بعض الأصحاب في زمن كان الخمر فيه بعد لم يُحرّم فاجتمعوا يشربون الخمر وهناك جارية كانت تغني وتحمسهم وكانت من تحميسها خصت حمزة بالبطولة والشجاعة والقوة فما كان منه إلا وهو مخمور إلا خرج إلى ناقة علي وهي باركة أمام المنزل فبقر بطنها ، لما جاء علي وجد هذه المأساة فذهب شاكيا إلى الرسول عليه السلام إنو حمزة فعل معي هكذا ، جاء الرسول مسرعا ودخل فكلم حمزة فغضب حمزة وقال ، انظر الآن ماذا فعل قال حمزة للنبي هل أنتم يخاطب الرسول هل أنتم إلا عبيد لآبائي هذا هو الكفر بعينه الرسول ما حكى شئ هذا اسمو إقرار لكن هذا إقرار في وضع خاص مخمور والخمر لم تحرّم بعد ثم جاء التحريم كما نعلم على طريق التدرج في القرآن وفي السنة ، قد يكون الإقرار لحكم جائز لكن ما يكون عندنا نص بأن هذا الإقرار كان باطّلاع الرسول عليه وإنما كان في عهد الرسول عليه السلام وهنا المسألة تختلف ، في حديث في السنن من حديث ابن عمر قال ( كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول ، كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ) فهنا ذكر شيئين ونسبهما إلى عهد الرسول لكن ليس فيه تصريح إن الرسول اطّلع ، نحن نعلم ان الرسول اطّلع على أناس شربوا قياما ونهاهم هذا نعرفه لكن ما نعلم أنه رأى ناسا يأكلون وهم يمشون وأقرهم أو نهاهم ما نعلم هذا ، لذلك الآن حكم هاتين المسألتين في هذا الحديث الواحد يختلفان تماما أما الحكم المتعلق بالأكل ماشيا فيكفينا نحن أن الأصل هو الإباحة الأصل الإباحة زد أن هذا شيء وقع في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يُنْكَر أما الشرب من قيام فقد وقع من كثير من الناس وأولهم هو الرسول عليه السلام نفسه شرب قائما جاء في ذلك أحاديث صحيحة لكن جاء أحاديث أخرى أنه نهى عن الشرب قائما فما العمل نهى عن الشرب قائما وشرب قائما هنا تأتي القاعدة ، والسبب أن القول تشريع عام أما الفعل شرب قائما ترى ماذا يرد على شربه قائما من الإحتمالات التي أشرنا إليها آنفا وقلنا إنها هي السبب في كون شرعية الفعل أضعف من شرعية القول ، يمكن أن يكون شرب الرسول قائما قبل النهي ، يمكن أن يكون بعد النهي ولكن لحاجة ، كما جاء في سنن الترمذي ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى قربة معلقة ففك وكاءها حل وكاءها وشرب منها وهو قائم ) معلوم عند العرب أنهم كانوا يعلقون قربهم في الخيمة منشان يلعب فيها الهوا ويبرد الماء فالرسول احتاج إلى أن يشرب فوجد هذه القربة ، وفكُّ القربة وإنزالها والشرب منها ليس بالأمر السهل فشرب منها قائما إذًا هنا في عذر ، إذًا ذكرنا الآن احتمالين بقي احتمال ثالث الإحتمال الأول ربما كان هذا الشرب قبل النهي ربما كان هذا الشرب لحاجة كما هو في القربة المعلقة ربما كان هذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد من الناس ، فلهذا لا يجوز أن يحتج أحد في إباحة الشرب قائما بأن الرسول شرب قائما ذلك لأنه نهى عن هذا الشئ الذي فعلا صدر منه وفعله يحتمل احتمالا من تلك الإحتمالات الثلاث وبخاصة أن القول الذي فيه النهي عن الشرب قد اقترن في بعض الأحاديث بتعليل لا يمكن أن يكون منسوخا أو أن يكون الحكم مكروها فقط ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن رآه شرب قائما قال له ( يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر ؟ قال لا يا رسول الله قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان ) الشيطان إذًا يشارك الإنسان حينما يشرب من قيام ثم أكد عليه السلام هذا الأمر بأنه ليس للكراهة التنزيهية بل أكّد أنها للتحريم حينما قال له ( قئ ) أي أفرغ هذا الماء الذي شربته قائما ، خلاصة الكلام لهذه الأسباب ؟ قال علماء الأصول أنه إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله قُدّم قوله على فعله لأن الفعل يعتوره ويحيط به عدة احتمالات أما القول فشريعة عامة ، غيرو .