حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني شقيق سمعت عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ( أول ما يقضى بين الناس في الدماء ) حفظ
القارئ : حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني شقيق سمعت عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أول ما يقضى بين الناس في الدماء )
الشيخ : اله أكبر ، نعم ، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وذلك لأن الدماء هي أعظم العدوان ، قتل النفس هي أعظم ما يكون ، أعظم من الزنى ، يعني من الاعتداء على العرض وإن كان الزنى أعظم من القتل من جهة أخرى ، فمثلاً القتل يثبت بشهادة رجلين ، والزنى لا يثبت إلا بأربعة ، كذلك القذف بالزنى موجب للحد ، يعني لو قلت لشخص يا زاني ، فإما أن تقيم بينة أو تقر ، المقذوف أو تجلد ثمانين جلدة ، ولو قذفت إنسان بالقتل ، قلت أنت قاتل ، فإنك لا تحد ، فكل واحد منهما أعظم من وجه لكن الحكمة في أنه لا بد في شهادة الزنى من أربعه رجال ، حفاظاً على الأعراض وتدنيسها ، وكذلك الحكمة من كون القاذف بالزنى يجلد والقاذف بالقتل وشبهه وغيره من المعاصي لا يجلد ، لأن هذا يفسد السمعة والسلوك بين الناس ، أعني أن الذي يرمى بالزنى بخلاف الذي يرمى بالقتل ، لكن أول ما يقضى بين الناس بالدماء هذا في حقوق العباد أما في حقوق الله ، يا عبد الله بين لنا مَن ؟ أول شيء
القارئ : حقوق الله
الشيخ : نعم ، سليم
القارئ : الدماء
الشيخ : لا ، لا ، الدماء حقوق الآدميين ، حقوق الناس يعني
القارئ : سم
الشيخ : الدماء في حقوق الناس لكن في حقوق الناس
القارئ : التوحيد
الشيخ : غيرها
القارئ : الصلاة
الشيخ : الصلاة ، أول ما ينظر الصلاة ، إي نعم .
السائل : شيخ ،
الشيخ : نعم
السائل : هذه العبارة ما أفهمهم
الشيخ : أيها ؟
السائل : في الباب الأول ، باب قوله تعالى : (( ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين )) قال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب قال : " هو الوصلات في الدنيا " هذا القول لابن عباس
السائل : يعني هذا وتقطعت بهم الأسباب هذا قول الله تبارك وتعالى
الشيخ : إي قال الوصلات في الدنيا يعني فسره ابن عباس ، قال ابن عباس في تفسير الأسباب : " الوصلات بالدنيا "
السائل : ما يحتاج إلى قال مرة ثانية
الشيخ : كيف ؟
السائل : مرة ثانية قال
الشيخ : وقال ابن عباس ...
السائل : ... وقال الثانية
الشيخ : يعني وقال ابن عباس في قوله تعالى ((وتقطعت بهم الأسباب ))
السائل : قال
الشيخ : إي إعادة العامل ، إعادة العامل عندهم في البلاغة ،إذا طال الكلام ، إذا طال الكلام ، أو خيف اللبس ، فيعاد العامل ، فهنا أعاد العامل مرة ثانية بس هذه هي ، نعم.
الشيخ : اله أكبر ، نعم ، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وذلك لأن الدماء هي أعظم العدوان ، قتل النفس هي أعظم ما يكون ، أعظم من الزنى ، يعني من الاعتداء على العرض وإن كان الزنى أعظم من القتل من جهة أخرى ، فمثلاً القتل يثبت بشهادة رجلين ، والزنى لا يثبت إلا بأربعة ، كذلك القذف بالزنى موجب للحد ، يعني لو قلت لشخص يا زاني ، فإما أن تقيم بينة أو تقر ، المقذوف أو تجلد ثمانين جلدة ، ولو قذفت إنسان بالقتل ، قلت أنت قاتل ، فإنك لا تحد ، فكل واحد منهما أعظم من وجه لكن الحكمة في أنه لا بد في شهادة الزنى من أربعه رجال ، حفاظاً على الأعراض وتدنيسها ، وكذلك الحكمة من كون القاذف بالزنى يجلد والقاذف بالقتل وشبهه وغيره من المعاصي لا يجلد ، لأن هذا يفسد السمعة والسلوك بين الناس ، أعني أن الذي يرمى بالزنى بخلاف الذي يرمى بالقتل ، لكن أول ما يقضى بين الناس بالدماء هذا في حقوق العباد أما في حقوق الله ، يا عبد الله بين لنا مَن ؟ أول شيء
القارئ : حقوق الله
الشيخ : نعم ، سليم
القارئ : الدماء
الشيخ : لا ، لا ، الدماء حقوق الآدميين ، حقوق الناس يعني
القارئ : سم
الشيخ : الدماء في حقوق الناس لكن في حقوق الناس
القارئ : التوحيد
الشيخ : غيرها
القارئ : الصلاة
الشيخ : الصلاة ، أول ما ينظر الصلاة ، إي نعم .
السائل : شيخ ،
الشيخ : نعم
السائل : هذه العبارة ما أفهمهم
الشيخ : أيها ؟
السائل : في الباب الأول ، باب قوله تعالى : (( ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين )) قال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب قال : " هو الوصلات في الدنيا " هذا القول لابن عباس
السائل : يعني هذا وتقطعت بهم الأسباب هذا قول الله تبارك وتعالى
الشيخ : إي قال الوصلات في الدنيا يعني فسره ابن عباس ، قال ابن عباس في تفسير الأسباب : " الوصلات بالدنيا "
السائل : ما يحتاج إلى قال مرة ثانية
الشيخ : كيف ؟
السائل : مرة ثانية قال
الشيخ : وقال ابن عباس ...
السائل : ... وقال الثانية
الشيخ : يعني وقال ابن عباس في قوله تعالى ((وتقطعت بهم الأسباب ))
السائل : قال
الشيخ : إي إعادة العامل ، إعادة العامل عندهم في البلاغة ،إذا طال الكلام ، إذا طال الكلام ، أو خيف اللبس ، فيعاد العامل ، فهنا أعاد العامل مرة ثانية بس هذه هي ، نعم.