من أخذ مالاً بغير حق ثم تاب وأرجعه لصاحبه تكلم به الناس في المجالس فماذا يفعل ؟ حفظ
السائل : لو رجعت المال لصاحبه قد يكون بعض الناس يتكلم لمن أرجع المال لصاحبه
الشيخ : إيش ؟
السائل : يتكلم على الشخص أو الشخص إلي أخذ المال في المجالس فلان أخذ المال وسوا كذا وسوا كذا
الشيخ : سرق منه وجابه هنا
السائل : نعم
الشيخ : كما ما قلت إذا كان يخشى من شر يستطيع أن يوصله بواسطة إنسان ثقة ، نعم ، وإلا فيه مشكلة حقيقة ، يعني بعض الناس ربما يكون أكثر ، كما يذكر عن شخص أن رجلين من اللصوص ، رجلين من اللصوص ، تقدم أحدهما ، لما في العراق ، رأيا رجلاً من اليهود في العراق قبل مسألة فلسطين واليهود أصحاب مال ، أصحاب مال فتقدم أحدهما ، وألقى بوكاً ، بوك حق الدراهم فيه دينار ، فيه دينار ، وصاحبه اللص ورى اليهودي ، يمشي وراه ، فلما سقط البوك ، أخذ به اليهودي ، وقال يا فلان سقط منك هذا البوك ، قاله التمام عليك ، هذا وفاء منك إنك أخبرتني ولم تأخذه ، قاله لا وش آخذه ، قال فتحه ، هذا ما فيه إلا دينار ، بوكي فيه عشرة دنانير ، قاله أبداً هذا أخذته من الأرض وناديتك ، قال لا فيه عشرة ، أخذت يعني
السائل : تسعة
الشيخ : تسعة ، قال أبداً ، قال من يشهدلك ، قال هذا ، يشهد له الرجال ، زميله إلي ورا اليهودي ، إلي يمشي ورا اليهودي ، نعم ، تشهد ؟ قال : نعم أشهد ، أشهد إنو فيه عشرة ، تنازعوا فذهبوا إلى القاضي ، ذهب الثلاثة إلى القاضي ، فقال صاحب البوك ، إنه سقط مني بوكي وأخذه هذا اليهودي ، وكان فيه عشرة دنانير وأخذ تسعة وأبقى واحد ، قال هكذا ، قال اليهودي : أبداً ، هو سقط في الأرض وناديته فورا وأعطيته إياه ، قال عندي هذا الشاهد ، قال وتحلف معه ، قال وأحلف معه ، تعرفون إذا شهد شاهد وحلف المدعي ، هاه ، يحكم له ، قال اشهد ، قال أشهد أن في فيه عشرة دنانير ، قال للمدعي احلف ، قال أحلف إن فيه عشرة دنانير ، قال وهذا البوك وش إلي فيه ، قال ما في إلا واحد ، قال إذن بوكك ما هذا البوك ، ليس هذا البوك ، روح دوره ، هذا البوك يكون عندنا حتى يأتي صاحبه ، وروح دور بوكك ، هاه
السائل : ذكي هذا
الشيخ : إيه ، الآن ضاع حقه ، لا حصل له دينار ولا عشرة دنانير ، إي نعم ، القاضي الظاهر أنه يعرف القضية أنهم أصحاب حيل ، المهم خلا البوك عنده وقال يلا انصرف ، هذا ما هو بوككم وأنتم دوروه ، وهذا خلوه عندنا حتى يجي صاحبه ، وخرج اليهودي ، اليهودي سلم ، وهؤلاء غرموا ، نعم ، بعدين سووا وساطة يقول الذي حدثني وهو رجل ثقة ، سوو وساطة ويلا حصلوا على بوكهم إلي فيه دينار ، إي نعم ، أقول يعني بعض الناس ربما لو جئت تائباً يتهمك ، يتهمك ما تدري ، بقي لنا ، بقي لنا ، أخذنا القصاص ، بالنفس والأموال ، وباقينا في العرض ، العرض إذا إنسان انتهك عرض أخيه ، فقد اختلف العلماء رحمهم الله ، هل يجب أن تذهب إليه و تتحلله ، أو يكفي أن تستغفر له ، كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( كفارة من اغتبتم أن تستغفر له ) فمنهم من قال لا بد أن تذهب إليه ، وتستحله ، سواء علم باغتيابه أم لم يعلم ، ولا يكفي الاستغفار ، ومنهم من قال يكفي الاستغفار ، ومنهم من فصل وقال إن علم بالغيبة فلا بد من الذهاب ليه واستحلاله ، وإن لم يعلم كفى الاستغفار ، وهذا القول قول وسط ، وهو الصحيح ، الصحيح هو هذا ، نعم
السائل : ...
الشيخ : أخذنا ثلاثة ، إيش؟
السائل : ...
الشيخ : هاه
السائل : ...
الشيخ : إيش ؟
السائل : يقول إذا كان زنى ...
الشيخ : إيه ، نعم ، يتوب الله عليه
السائل : يأتي إليهم ؟
الشيخ : مثلما قال ، لا أبداً ولا شيء
السائل : يتحلل منه ؟
الشيخ : ولا شيء ، ظاهر الآية : (( ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً )) الخ .. ، أنه لا حاجة إلى استحلاله ، ولا شك إنه إذا كان عن اختيار من المزني بها ، أنها ليس لها حق إنها تستحل ، لكن الكلام إذا كانت مكرهة فهل يجب عليه التحقيق لتوبته أن يستحلها أو لا ؟ ظاهر الآية العموم ، إنه يكفي بالتوبة .
الشيخ : إيش ؟
السائل : يتكلم على الشخص أو الشخص إلي أخذ المال في المجالس فلان أخذ المال وسوا كذا وسوا كذا
الشيخ : سرق منه وجابه هنا
السائل : نعم
الشيخ : كما ما قلت إذا كان يخشى من شر يستطيع أن يوصله بواسطة إنسان ثقة ، نعم ، وإلا فيه مشكلة حقيقة ، يعني بعض الناس ربما يكون أكثر ، كما يذكر عن شخص أن رجلين من اللصوص ، رجلين من اللصوص ، تقدم أحدهما ، لما في العراق ، رأيا رجلاً من اليهود في العراق قبل مسألة فلسطين واليهود أصحاب مال ، أصحاب مال فتقدم أحدهما ، وألقى بوكاً ، بوك حق الدراهم فيه دينار ، فيه دينار ، وصاحبه اللص ورى اليهودي ، يمشي وراه ، فلما سقط البوك ، أخذ به اليهودي ، وقال يا فلان سقط منك هذا البوك ، قاله التمام عليك ، هذا وفاء منك إنك أخبرتني ولم تأخذه ، قاله لا وش آخذه ، قال فتحه ، هذا ما فيه إلا دينار ، بوكي فيه عشرة دنانير ، قاله أبداً هذا أخذته من الأرض وناديتك ، قال لا فيه عشرة ، أخذت يعني
السائل : تسعة
الشيخ : تسعة ، قال أبداً ، قال من يشهدلك ، قال هذا ، يشهد له الرجال ، زميله إلي ورا اليهودي ، إلي يمشي ورا اليهودي ، نعم ، تشهد ؟ قال : نعم أشهد ، أشهد إنو فيه عشرة ، تنازعوا فذهبوا إلى القاضي ، ذهب الثلاثة إلى القاضي ، فقال صاحب البوك ، إنه سقط مني بوكي وأخذه هذا اليهودي ، وكان فيه عشرة دنانير وأخذ تسعة وأبقى واحد ، قال هكذا ، قال اليهودي : أبداً ، هو سقط في الأرض وناديته فورا وأعطيته إياه ، قال عندي هذا الشاهد ، قال وتحلف معه ، قال وأحلف معه ، تعرفون إذا شهد شاهد وحلف المدعي ، هاه ، يحكم له ، قال اشهد ، قال أشهد أن في فيه عشرة دنانير ، قال للمدعي احلف ، قال أحلف إن فيه عشرة دنانير ، قال وهذا البوك وش إلي فيه ، قال ما في إلا واحد ، قال إذن بوكك ما هذا البوك ، ليس هذا البوك ، روح دوره ، هذا البوك يكون عندنا حتى يأتي صاحبه ، وروح دور بوكك ، هاه
السائل : ذكي هذا
الشيخ : إيه ، الآن ضاع حقه ، لا حصل له دينار ولا عشرة دنانير ، إي نعم ، القاضي الظاهر أنه يعرف القضية أنهم أصحاب حيل ، المهم خلا البوك عنده وقال يلا انصرف ، هذا ما هو بوككم وأنتم دوروه ، وهذا خلوه عندنا حتى يجي صاحبه ، وخرج اليهودي ، اليهودي سلم ، وهؤلاء غرموا ، نعم ، بعدين سووا وساطة يقول الذي حدثني وهو رجل ثقة ، سوو وساطة ويلا حصلوا على بوكهم إلي فيه دينار ، إي نعم ، أقول يعني بعض الناس ربما لو جئت تائباً يتهمك ، يتهمك ما تدري ، بقي لنا ، بقي لنا ، أخذنا القصاص ، بالنفس والأموال ، وباقينا في العرض ، العرض إذا إنسان انتهك عرض أخيه ، فقد اختلف العلماء رحمهم الله ، هل يجب أن تذهب إليه و تتحلله ، أو يكفي أن تستغفر له ، كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( كفارة من اغتبتم أن تستغفر له ) فمنهم من قال لا بد أن تذهب إليه ، وتستحله ، سواء علم باغتيابه أم لم يعلم ، ولا يكفي الاستغفار ، ومنهم من قال يكفي الاستغفار ، ومنهم من فصل وقال إن علم بالغيبة فلا بد من الذهاب ليه واستحلاله ، وإن لم يعلم كفى الاستغفار ، وهذا القول قول وسط ، وهو الصحيح ، الصحيح هو هذا ، نعم
السائل : ...
الشيخ : أخذنا ثلاثة ، إيش؟
السائل : ...
الشيخ : هاه
السائل : ...
الشيخ : إيش ؟
السائل : يقول إذا كان زنى ...
الشيخ : إيه ، نعم ، يتوب الله عليه
السائل : يأتي إليهم ؟
الشيخ : مثلما قال ، لا أبداً ولا شيء
السائل : يتحلل منه ؟
الشيخ : ولا شيء ، ظاهر الآية : (( ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً )) الخ .. ، أنه لا حاجة إلى استحلاله ، ولا شك إنه إذا كان عن اختيار من المزني بها ، أنها ليس لها حق إنها تستحل ، لكن الكلام إذا كانت مكرهة فهل يجب عليه التحقيق لتوبته أن يستحلها أو لا ؟ ظاهر الآية العموم ، إنه يكفي بالتوبة .