تكرار اليمين ؟ حفظ
السائل : حلف مرة ثم حلف مرة أخرى على شيء ولم يفعل المرتين ألا يجزئ كفارة واحدة ؟
الشيخ : كرر يعني
السائل : نعم
الشيخ : إذا كان المحلوف عليه شيئاً واحداً كفته كفارةً واحدة ولو تعددت الأيمان، وإن كان المحلوف متعدداً فإنت اليمين واحدة كفته كفارة واحدة، وإن كانت أيمان متعددة فلكل يمين كفارة، فإذا قال والله لا أدخل هذا البيت ولا ألبس هذا الثوب ولا أكلم هذا الرجل ثم حنث فهذه كفارة واحدة، أما إذا قال والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أكلم فلاناً، والله لا ألبس هذا الثوب، فثلاث كفارات.
السائل : في قوله تعالى : (( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم )) قدرنا وحنثتم أي تقدير وحثتم
الشيخ : نعم
السائل : ولكن ألا يدل هذا أن تكون الكفارة بعد الحلف ؟
الشيخ : لا الكفارة تكون بعد الحنث، إذا كان قبل فهي تحلة كما قال الله تعالى: (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ))
السائل : بعض العلماء قدروا : " وأردتم الحنث "
الشيخ : لا الصواب " وحنثتم " هذا الصواب لكنه لو فعل إذا أراد أن يحلف فلا بأس لأنه وجد السبب.