حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وإت الذي هو خير ) حفظ
القارئ : حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ).
الشيخ : الشاهد الأخير : ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ) مثلاً : قال والله لا أصلي تطوعاً، فنقول الآن صلاة التطوع خير كفر عن يمينك وصل. قال والله لا أصل هذا الرجل وهو من قرابته، والله لا أصله، نقول الصلة خير، كفر عن يمينك وصله، وكذلك لو قال والله لأفعلن كذا، والله لأهجرن زيداً وهو من يحرم هجره، نقول لا، الهجر حرام، كفر عن يمينك وكلمه، وهكذا. وعلى هذا فنقول إن الحنث تجري فيه الأحكام الخمسة، فإذا قال والله لا أصلي مع الجماعة كان الحنث واجباً، وإذا قال والله لا أكلم فلان وهو ممن يحرم هجره كان الحنث واجباً، وإذا قال والله لأصلين مع الجماعة كان الحنث حراماً، وإذا قال والله لا أصلي الراتبة كان الحنث أولى، وإذا قال والله لأصلين الراتبة كان عدم الحنث أولى. المهم أنه على حسب المحلوف. وظاهر الحديث ( كفر، وأت ) أنه لا يضر أن يقدم الكفارة أو الحنث وذلك لأن الواو لا تقتضي الترتيب، فإن شئت فكفر أولاً ويسمى تحلة، وإن شئت كفر ثانياً ويسمى كفارة.
الشيخ : الشاهد الأخير : ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ) مثلاً : قال والله لا أصلي تطوعاً، فنقول الآن صلاة التطوع خير كفر عن يمينك وصل. قال والله لا أصل هذا الرجل وهو من قرابته، والله لا أصله، نقول الصلة خير، كفر عن يمينك وصله، وكذلك لو قال والله لأفعلن كذا، والله لأهجرن زيداً وهو من يحرم هجره، نقول لا، الهجر حرام، كفر عن يمينك وكلمه، وهكذا. وعلى هذا فنقول إن الحنث تجري فيه الأحكام الخمسة، فإذا قال والله لا أصلي مع الجماعة كان الحنث واجباً، وإذا قال والله لا أكلم فلان وهو ممن يحرم هجره كان الحنث واجباً، وإذا قال والله لأصلين مع الجماعة كان الحنث حراماً، وإذا قال والله لا أصلي الراتبة كان الحنث أولى، وإذا قال والله لأصلين الراتبة كان عدم الحنث أولى. المهم أنه على حسب المحلوف. وظاهر الحديث ( كفر، وأت ) أنه لا يضر أن يقدم الكفارة أو الحنث وذلك لأن الواو لا تقتضي الترتيب، فإن شئت فكفر أولاً ويسمى تحلة، وإن شئت كفر ثانياً ويسمى كفارة.