شيخ الإسلام إشترط في الحنث قصد المخالفة فهل هذا الشرط صحيح ؟ حفظ
السائل : شيخ الإسلام اشترط في الحنث قصد المخالفة، فهل هذا الشرط صحيح ؟
الشيخ : هذا فيما إذا حلف على غيره، أنه ما يحنث إلا إذا قصد الغير المخالفة، أما إذا قصد الإكرام فإنه لا يحنث عند الشيخ، ولكن ظاهر النصوص خلاف كلامه، وأنه متى حنث وجب عليه أن يكفر عن يمينه.
السائل : حتى في الإكرام ؟
الشيخ : حتى في الإكرام .
الشيخ : هذا فيما إذا حلف على غيره، أنه ما يحنث إلا إذا قصد الغير المخالفة، أما إذا قصد الإكرام فإنه لا يحنث عند الشيخ، ولكن ظاهر النصوص خلاف كلامه، وأنه متى حنث وجب عليه أن يكفر عن يمينه.
السائل : حتى في الإكرام ؟
الشيخ : حتى في الإكرام .