حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه ( أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وإذن لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفًا على هذا قال مالك والعسيف الأجير زنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائةً وغربه عامًا وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها ) حفظ
القارئ : حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، أنهما أخبراه: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، قال : ( تكلم ) قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا - قال مالك: والعسيف الأجير - زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائتي شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني..
الشيخ : فافتيت منه ؟
القارئ : فافتديت منه بمئتي شاة
الشيخ : مئتي ؟
القارئ : نعم
الشيخ : لا عندنا بمئة شاة، مئة مفرد
القارئ : نعدلها ؟
الشيخ : نعم
القارئ : أنظر الشرح يا شيخ
الشيخ : طيب ما في مانع لكن المحفوظ عندنا مئة
القارئ : ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك ) وجلد ابنه مائة وغربه عاماً، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.
الشيخ : هذا الحديث فيه رجل كان له ابن استأجره شخص آخر، وكان للمستأجر امرأة فزنى بها هذا الأجير فقيل إن عليه الرجم على الابن فافتداه أبوه بمائة شاة وجارية مملوكة، ثم إنه سأل أهل العلم فقالوا إن ابنك ليس عليه رجم وإنما عليه جلد وتغريب، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إن الغنم والجارية رد عليك ) يعني مردود عليك، لأنه أخذ بغير حق، وبين صلى الله عليه وسلم أن على ابنه جلد مائة وتغريب عام، تغريب عام يعني يطرد عن البلد لمدة سنة كاملة حتى ينسى المكان الذي زنى فيه والمرأة التي زنى بها. وأما المرأة وهي زوجة الرجل فكانت محصنة والمحصن إذا زنى يجب أن يرجم، فوكل النبي عليه الصلاة والسلام أنيس الأسلمي أن يذهب إلى المرأة فإن اعترفت فليرجمها، فذهب إليها واعترفت فرجمها.