فوائد حديث العسيف . حفظ
الشيخ : وهذا الحديث يستفاد منه فوائد.
أولاً : أن الناس يتفاضلون في الأسلوب ومخاطبة الأكابر، فالأول كان عنده شيء من العنف، حيث قال : اقض بيننا بكتاب، ولكنه قال قبل ذلك : أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب. أنشدك، وكلمة أنشدك توحي بان الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقضي بينهما إلا بهذا الإنشاد ، وهذا جفاء.
أما الثاني فإنه أفقه منه قال بأسلوب سهل : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، فأذن له، فأخبره بالخبر.
وفيه : أن ما أخذ بعقد فاسد فإنه يجب رده، ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( الغنم والوليدة رد عليك ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة التمر الطيب الذي جيء إليه به وقالوا : إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من التمر الرديء، فقال : ( هذا عين الربا، ردوه )، أو قال : ( رده ) فأيد أيضا هذا الحديث ما يدل عليه هذا الحديث الذي معنا، أي أن ما قبض بعقد فاسد وجب رده.
وفيه : الحذر من الفتيا بغير علم، فانظر ماذا ترتب على هذه الفتيا، ترتب عليها تعطيل الحد، وترتب عليها تضمين هذا الرجل ما لم يضمنه، لأن هذا الرجل لما أعطاه المائة شاة والوليدة لم يحده، يعني على أنه لا يقام عليه شيء، ففي هذا تعطيل للحد، وفيه إلزام للغير بما لا يلزمه شرعاً، والفتيا بغير علم لا شك أنها تهدم أكثر مما تعمر مع الإثم الذي جعله الله تعالى مقروناً بإثم الشرك فقال تعالى : (( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )).
وفيه : القسم بقوله : ( والذي نفسي بيده ).
وفيه : أن الرجم ثابت بكتاب الله لقوله : ( لأقضين بينكما بكتاب الله ) وأمر بالمرأة أن ترجم.وفيه جواز التوكيل في إثبات الحدود، وجواز التوكيل في إقامة الحدود، أما جواز التوكيل في إثباتها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإن اعترفت ) وهذا إثبات، وأما جواز التوكيل في تنفيذها فقوله : ( فارجمها ).
وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن يتكرر، وأنه إذا أقر به مرة واحدة ثبت عليه الحق وأقيم عليه الحد، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة أن من أقر بما يوجب الحد من زناً أو سرقة أو غيرهما فإنه يكفي في إقراره أن يكون مرة واحدة، وأما الشهادة فلا بد في الشهادة بالزنا من أربعة رجال، وذلك لأن الشهادة على أمر عظيم، الشهادة هنا على أمر عظيم فيه دنس على المشهود له، وقد يكون الشهداء لهم هدف في إلصاق العار بهذا المشهود عليه، وقد يكونون متوهمين، أما إذا أقر به على نفسه فإنه لا يمكن أن يتهم في حق نفسه، ولهذا قلنا إنه يكفي فيه الإقرار مرة واحدة، فإن قال قائل : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد ردد ماعز بن مالك حتى شهد على نفسه أربع مرات ؟
فالجواب : بلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعز بن مالك لأنه اشتبه في أمره، ولهذا قال له : ( أبك جنون؟ )، وأرسل إلى قومه يسألهم، وأمر شخصاً يقوم يستنكهه لعله شرب خمراً، كل هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بتكرار الإقرار أن يتثبت في أمره، فلما ثبت الرجل وصمم على الإقرار أمر برجمه.
وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أنه لا يجمع بين الرجم والجلد لقوله : ( فإن اعترفت فارجمها ) ولم يذكر الجلد، وذكر الجلد محتاج إليه في هذا المقام، وما دعت الحاجة إليه فلم يذكر فهو دليل على أنه لا أثر له، لأنه " لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه أنه " لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ".
أولاً : أن الناس يتفاضلون في الأسلوب ومخاطبة الأكابر، فالأول كان عنده شيء من العنف، حيث قال : اقض بيننا بكتاب، ولكنه قال قبل ذلك : أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب. أنشدك، وكلمة أنشدك توحي بان الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقضي بينهما إلا بهذا الإنشاد ، وهذا جفاء.
أما الثاني فإنه أفقه منه قال بأسلوب سهل : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، فأذن له، فأخبره بالخبر.
وفيه : أن ما أخذ بعقد فاسد فإنه يجب رده، ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( الغنم والوليدة رد عليك ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة التمر الطيب الذي جيء إليه به وقالوا : إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من التمر الرديء، فقال : ( هذا عين الربا، ردوه )، أو قال : ( رده ) فأيد أيضا هذا الحديث ما يدل عليه هذا الحديث الذي معنا، أي أن ما قبض بعقد فاسد وجب رده.
وفيه : الحذر من الفتيا بغير علم، فانظر ماذا ترتب على هذه الفتيا، ترتب عليها تعطيل الحد، وترتب عليها تضمين هذا الرجل ما لم يضمنه، لأن هذا الرجل لما أعطاه المائة شاة والوليدة لم يحده، يعني على أنه لا يقام عليه شيء، ففي هذا تعطيل للحد، وفيه إلزام للغير بما لا يلزمه شرعاً، والفتيا بغير علم لا شك أنها تهدم أكثر مما تعمر مع الإثم الذي جعله الله تعالى مقروناً بإثم الشرك فقال تعالى : (( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )).
وفيه : القسم بقوله : ( والذي نفسي بيده ).
وفيه : أن الرجم ثابت بكتاب الله لقوله : ( لأقضين بينكما بكتاب الله ) وأمر بالمرأة أن ترجم.وفيه جواز التوكيل في إثبات الحدود، وجواز التوكيل في إقامة الحدود، أما جواز التوكيل في إثباتها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإن اعترفت ) وهذا إثبات، وأما جواز التوكيل في تنفيذها فقوله : ( فارجمها ).
وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن يتكرر، وأنه إذا أقر به مرة واحدة ثبت عليه الحق وأقيم عليه الحد، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة أن من أقر بما يوجب الحد من زناً أو سرقة أو غيرهما فإنه يكفي في إقراره أن يكون مرة واحدة، وأما الشهادة فلا بد في الشهادة بالزنا من أربعة رجال، وذلك لأن الشهادة على أمر عظيم، الشهادة هنا على أمر عظيم فيه دنس على المشهود له، وقد يكون الشهداء لهم هدف في إلصاق العار بهذا المشهود عليه، وقد يكونون متوهمين، أما إذا أقر به على نفسه فإنه لا يمكن أن يتهم في حق نفسه، ولهذا قلنا إنه يكفي فيه الإقرار مرة واحدة، فإن قال قائل : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد ردد ماعز بن مالك حتى شهد على نفسه أربع مرات ؟
فالجواب : بلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعز بن مالك لأنه اشتبه في أمره، ولهذا قال له : ( أبك جنون؟ )، وأرسل إلى قومه يسألهم، وأمر شخصاً يقوم يستنكهه لعله شرب خمراً، كل هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بتكرار الإقرار أن يتثبت في أمره، فلما ثبت الرجل وصمم على الإقرار أمر برجمه.
وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أنه لا يجمع بين الرجم والجلد لقوله : ( فإن اعترفت فارجمها ) ولم يذكر الجلد، وذكر الجلد محتاج إليه في هذا المقام، وما دعت الحاجة إليه فلم يذكر فهو دليل على أنه لا أثر له، لأنه " لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه أنه " لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ".