تتمةالأسئلة : هل تغريب الزاني يكون للمرأة كما هو للرجل ؟ و هل لا بد من وجود المحرم ؟ حفظ
السائل : الكتاتيب التي في بعض الأماكن يكون لها معلم فيأتي أحد آباء الصبيان بهدية لهذا المعلم فهل تحرم عليه؟
الشيخ : هذه لا تحرم، لأن هذا الرجل المعلم في الكتاتيب إنما وضع نفسه لهذا ليأخذ من الناس، لكن هذا الذي ذكرنا عامل تبع الدولة، فالعامل على الصدقة يعطى من الصدقة من قبل بيت المال أو من قبل الزكاة وكذلك المدرسون الذين يتبعون الحكومة، أما المدرسون الذين يتكففون الناس فهؤلاء يعطون ولا حرج.
السائل : عنده راتب خاص من جهة الحكومة؟
الشيخ : عنده راتب من جهة الحكومة؟ لا، لايقبل.
السائل : في الأجير الذي زنا بامرأة الرجل عليه تغريب هل المرأة عليها تغريب؟
الشيخ : نعم إذا كانت غير محصنة فإنها تغرب وتجلد لكن بشرط أن تغرب إلى بلد آمن .
السائل : بلا محرم
الشيخ : بعضهم يقول ولو بلا محرم ولكن الصحيح أنه لا بد من المحرم لكن الفقهاء يقولون تغرب ولو بلا محرم ولكن الصحيح أنها لا تغرب إلا بمحرم
السائل : يعني يلزم محرمها بأن يذهب معها ؟
الشيخ : لا لا أبداً، إذا ما وجدنا أحداً يذهب معها تبقى.
السائل : ما تسجن يا شيخ بدل التغريب ؟
الشيخ : يمكن أن يقال بالسجن، قد يقال بالسجن للضرورة إليه، وقد يقال لا يجوز السجن، وذلك لأن السجن أشق على المرأة من التغريب، المغرب يروح ويجي يطلع من بيته ويدخل لكنه في ديرة آخر، بخلاف المسجون، فقد يقال لا يجوز السجن لأنه أمر زائد على التغريب، وقد نقول بل يسجن لكن لا شك أن الأحوط عدم السجن.