فوائد حديث هند بنت عتبة بن ربيعة . حفظ
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا دعت الحاجة إليه كاستفتاء ونحوه لأنها قالت إن أبا سفيان رجل مسيك يعني ممسك لا يبذل ولا ينفق، وهذا من الغرائب أن يكون رأس قريش قبل إسلامه وهو بخيل، لأن العادة أن البخيل لا يكون رأساً لكن إرادة الله فوق كل عادة.
وفيه دليل كما قال بعضهم على جواز القضاء على الغائب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأخذ بالمعروف، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لأن المسألة هنا ليست قضاءً وإنما هي فتوى لأنها لو كانت قضاءً لطلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة على دعواها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( البينة على المدعي ) ولكنها فتوى، والفتوى على الغائب لا بأس بها، لأنها ليست ملزمة.
وفيه دليل على اعتبار العرف لقوله : ( إلا بالمعروف ) فالعرف له اعتبار في الشرع، والعرف يعني العادة، ما جرت به العادة عند الناس إلا إذا كان العرف مخالفاً للشرع فإنه هدر ،لأن الشرع إنما جاء بإصلاح الخلق، وكل ما خالفه فإنه فساد وإفساد.
وفيه جواز القسم على المستقبل بدون ذكر المشيئة اعتماداً على حسن الظن، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( وأيضاً والذي نفس محمد بيده ) فإن هذا خبر عن شيء مستقبل هو بيد الله، لكن لقوة الأمل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سيكون.
وفيه أيضاً دليل على جواز صدقة المرأة من مال زوجها فيما جرى به العرف مثل التمرة والتفاحة والقبضة من الطعام وما أشبه ذلك ما لم ينص صاحب البيت على المنع فإن نص على المنع حرم ولو بالشيء القليل، لأن المال ماله ولا يجوز أن ينفق شيء من ماله إلا بإذنه، لكن ما جرى به العرف فإن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا جرت العادة عند الناس بالصدقة بالشيء اليسير والثياب الخلقة وما أشبه ذلك وفعلت المرأة هذا بشيء من مال زوجها فلا بأس ما لم ينص على المنع ، فإن نص على المنع لم يجز حتى وإن جرت به العادة لأن المال ماله.
وفيه دليل كما قال بعضهم على جواز القضاء على الغائب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأخذ بالمعروف، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لأن المسألة هنا ليست قضاءً وإنما هي فتوى لأنها لو كانت قضاءً لطلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة على دعواها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( البينة على المدعي ) ولكنها فتوى، والفتوى على الغائب لا بأس بها، لأنها ليست ملزمة.
وفيه دليل على اعتبار العرف لقوله : ( إلا بالمعروف ) فالعرف له اعتبار في الشرع، والعرف يعني العادة، ما جرت به العادة عند الناس إلا إذا كان العرف مخالفاً للشرع فإنه هدر ،لأن الشرع إنما جاء بإصلاح الخلق، وكل ما خالفه فإنه فساد وإفساد.
وفيه جواز القسم على المستقبل بدون ذكر المشيئة اعتماداً على حسن الظن، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( وأيضاً والذي نفس محمد بيده ) فإن هذا خبر عن شيء مستقبل هو بيد الله، لكن لقوة الأمل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سيكون.
وفيه أيضاً دليل على جواز صدقة المرأة من مال زوجها فيما جرى به العرف مثل التمرة والتفاحة والقبضة من الطعام وما أشبه ذلك ما لم ينص صاحب البيت على المنع فإن نص على المنع حرم ولو بالشيء القليل، لأن المال ماله ولا يجوز أن ينفق شيء من ماله إلا بإذنه، لكن ما جرى به العرف فإن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا جرت العادة عند الناس بالصدقة بالشيء اليسير والثياب الخلقة وما أشبه ذلك وفعلت المرأة هذا بشيء من مال زوجها فلا بأس ما لم ينص على المنع ، فإن نص على المنع لم يجز حتى وإن جرت به العادة لأن المال ماله.