فوائد حديث : ( من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت ) حفظ
الشيخ : هذا فيه دليل على تحريم الحلف بالآباء، لأن ما نهى الله عنه فهو للتحريم، وفيه دليل على أن من حلف فليحلف بالله أو ليصمت دليل على أنه لا يحلف بالطلاق ولا بالتحريم ولا بغيرهما من أدوات القسم، وإنما يحلف بالله أو يصمت، فمن قال مثلاً علي الطلاق لأفعلن كذا، قلنا هذا خطأ، لأن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، ومن قال هذا حرام علي يريد به اليمين، قلنا هذا أيضاً خطأ، لأن الله قال: (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك )).
وقوله : ( أن تحلفوا بآبائكم ) هل نقول يعني ولنا أن تحلف بإخواننا، وش تقول عبد الله؟ إذا قال قائل : إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بالآباء فيجوز أن نحلف بالإخوة ؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز لماذا ؟
السائل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فليحف بالله أو ليصمت ).
الشيخ : من قوله فليحلف بالله وأيضاً نقول إنه ما كان سبباً لواقعة فإنه لا يتخصص بها، ولهذا أحياناً يأتي جواب العلماء يقولون من فعل كذا وكذا بناءً على السؤال فإذا خصص الكلام بناء على السؤال أو بناءً على الحادثة فلا يعني أن الحكم يختص بهذه الواقعة بعينها، فلو سمع الرسول عليه السلام عمر يحلف بأخيه لكان الحكم واحداً.