حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق ) حفظ
القارئ : حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من حلف، فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق ).
الشيخ : هذا أبلغ من الحلف بما ليس بصنم ولا معبود، فما ليس بصنم ولا معبود الحلف به محرم كما سبق، لكن بالصنم والمعبودات يكون محرماً مع الشرك فلا يجوز الحلف باللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من المعبودات التي يعبدها الناس.
قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ومن حلف باللات فليقل لا إله إلا الله ) ليداوي الشرك بالتوحيد لأن الأمراض تداوى بضدها.
( ومن قال تعال أقامرك فليتصدق ) لأن القمار كسب محرم، والصدقة عكسه، كما قال الله تعالى: (( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون )) فداوى الشيء بضده.كما أن هذا الحديث يدل على ثبوته شرعاً فكذلك قدراً، فإن الشيء يداوى، بضده فمرض السكري يداوى بتناول الأشياء المرة، وكذلك الحمى تداوى بالماء البارد، وهكذا جميع الأدواء تداوى بضدها لأن هذا يكسر هذا، كذلك الشرك يداوى بالتوحيد، فإذا قال قائل: واللات والعزى قلنا قل لا إله إلا الله، وإذا قال الإنسان تعال أقامرك قلنا تصدق، لأنك أردت أن تكتسب المال بطريق محرم فأخرج المال في طريق يقربك إلى الله وذلك بالصدقة. وفي هذا دليل على تحريم القمار وهو الميسر، وضابط القمار كل معاملة يكون فيها المتعاملان بين الربح والخسران، يعني معناه أن يكون غارماً أو غانماً، وصورها لا تنحصر وصورها كثيرة لكن هذا الضابط، إذا كان المعاملة دائرة بين الخسران والربح فهذه هي القمار.
فإن قال قائل وأظن الأخ يمكن أن يقول، ماذا تقول؟ يعني لو قال قائل كل معاملة دائرة بين الربح والخسران فهي قمار ما يمكن أن تورد علينا إيراد؟
الطالب : التجارة يرد فيها الربح والخسارة.
الشيخ : نعم لو أوردها علينا مورد قال حتى الإنسان يمكن يشتري سلعة يمكن يربح ويمكن يخسر، نقول إن هذا الربح والخسارة ليس من مقتضى العقد بل هو لأمر خارج وليس بين المتعاقدين، هذا أمر خارج عن مقتضى العقد وخارج عن كسب المتعاقدين، لكن نفس العقد في القمار هو نفسه عقد غرر.