حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله ) حفظ
القارئ : حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله ).
الشيخ : قال المؤلف : " ( من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ) ولم ينسبه إلى الكفر ". كأنه يشير بهذا إلى ضعف حديث ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) ولكنه عند كثير من العلماء حديث صحيح، ولكن الكفر إما أكبر وإما أصغر، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينسبه إلى الكفر في هذا لا يمنع أن يرد حديث آخر مستقل ينسبه إلى الكفر. أما الحديث المسند في هذا الباب فهو ذكر فيه أربعة أشياء:
الأول: ( من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ) يعني من قال هو يهودي إن فعل كذا أو نصراني إن فعل كذا، وفعله يقول فهو كما قال أي يصير يهودياً أو نصرانياً، وعلى هذا ففي الحديث حذف تقديره: من حلف وحنث فهو كما قال، وليس مجرد اليمين بذلك يكون كما قال.
السائل : التصدق كم يعدل ...؟
الشيخ : مطلق الحديث مطلق أي شيء يسمى صدقة يكفي .