قراءة من الشرح حفظ
" قراءة من فتح الباري لابن حجر "
القارئ : قوله : ( تسبق شهادة أحدهم يمينه ) قال الطحاوي: أي يكثرون الأيمان في كل شيء حتى يصير لهم عادة فيحلف أحدهم حيتى لا يراد منه اليمين، ومن قبل أن يستحلف.
وقال غيره: المراد يحلف على تصديق شهادته قبل أدائها أو بعده، وهذا إذا صدر من الشاهد قبل الحكم سقطت شهادته. وقيل المراد التسرع إلى الشهادة واليمين والحرص على ذلك حتى لا يدري بأيهما يبدأ لقلة مبالاته.
الشيخ : القول الثاني هو الأصح أنه يؤكد شهادته بيمينه لعدم ثقته بنفسه.