سئل عن حديث ابن عباس عندما جمع فقام رجل وقال له الصلاة الصلاة فرد عليه ابن عباس : ( لا أم لك أتعلمني السنة ) وهل هذا الحديث دليل على الجمع الصوري ؟ .........بلغت............. حفظ
السائل : شيخنا بس للجمع في الحضر أيضا الأحناف يعني طردوا هذا الأمر كما طردوه في السفر يعني ابن عباس لما صلى في المدينة أو في العراق صلى جمع ، أخّر الظهر وقدّم العصر فأيضا طردوه من هذا المنطق كمان في الحضر
الشيخ : وين هذا ؟
السائل : الأحناف ...
الشيخ : وين وين هذا الحديث إللي بتقول ابن عباس فعل كذا ؟
السائل : الحديث ذكر ابن عباس صلى في المدينة أخر الظهر وقدم العصر فقام رجل قال: الصلاة الصلاة فقال " لا أم لك أتعلمني السنة "
الشيخ : أنا أسأل أنت تعني أنو في هذا الحديث الجمع الصوري
السائل : بقلك آ ، همّ آ
الشيخ : قل لي قل لي
السائل : آ نعم نعم
الشيخ : الجمع الصوري
السائل : نعم
الشيخ : هذا لا يعطي الجمع الصوري
السائل : أنا قلت هيك هم تصوروا أيضا أبو مالك الأستاذ أبو مالك
سائل آخر : ههههه
السائل : يعني كأنه متبني هذا الرأي لا أعلم واليوم كان تقرير لهذا الشئ
الشيخ : كان تقرير أيش
السائل : لهذا الشئ ..
الشيخ : ما سمعته تكلم في الموضوع
السائل : في ارشاد الساري ذاكر شئ من هذا الكلام
الشيخ : المهم حديث ابن عباس ليس فيه تصريح بالجمع الصوري والحقيقة إنو الجمع الصوري أنا أقولها الآن صراحة ما قلتها من قبل هو من بدع الحنفية ، لأنو لا يوجد في الشرع في أي حديث التصريح بالجمع الصوري إطلاقا ، لكن أنا قلت آنفا والشريط موجود عندكم وأرجو أن تحفظوا هذا البيان الذي قدمته بين يدي الإجابة الحنفية ما قالوا بالجمع الصوري إلا محاولة منهم للتوفيق بين أحاديث الجمع التي لم تصرح بالجمع الحقيقي والتي لم تصرح بأن الجمع كان جمع تقديم وإنما جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر فمحاولة منهم للتوفيق بين آية (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) وبين أحاديث الجمع ، جاؤوا بهذا التأويل ونحن معهم أن العالم يضطر أحيانا للتأويل للتوفيق بين نصين ظاهرهما التعارض والتناقض ، ولكن إذا لم يكن هناك ما يكفيه مؤنة التأويل كما قلت لكم آنفا جاء الحديث عن أنس إن الرسول عليه السلام لما جمع أخر صلاة الظهر إلى أول صلاة العصر ، هذا يبطل بقا الجمع الصوري ، ولا يوجد أي حديث في الدنيا يقول أخر صلاة الظهر إلى قبل وقت العصر إلى قبل ، أما إنو جمعها إلى أول وقت العصر فهذا موجود في صحيح مسلم كما ذكرنا ، فحديث ابن عباس هذا يقول بالجمع لكن لا يصرّح عن نوعية الجمع
السائل : نعم
الشيخ : فحديث ابن عباس الذي أنت ذكرته أولا هو حديث غير حديثنا نحنا ، الحديث الذي ذكرته أنت هو في صحيح البخاري وليس في الظهر والعصر بل في المغرب والعشاء شايف ، فهو كان يخطب حتى بدت النجوم وذكّره من قلت أنه قال له الصلاة الصلاة ونهره بتلك الكلمة أتعلمني الصلاة ، لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الحديث بدون الزيادة التي هي في صحيح مسلم ، قيل له ماذا أراد بذلك قال أراد ألا يحرج أمته ، هناك في حديثك وليس في حديثي أحد الرواة هو أبو الشعثاء
السائل : نعم
الشيخ : قال له أحدهم أرى إنو هذا الجمع هو كما ذكرت أنت قال له وأنا أرى ذلك فليس هناك نص من ابن عباس أن الجمع جمع صوري هذا خلاصة ما يقال ، ثم هذا الجمع إن وقع فيقع لملابسة مش مفروض هذا الجمع ، بمعنى أُذّن لصلاة المغرب وابن عباس يخطب ووجد إنو الجمع الآن محتشد ومستمع فهو لا يريد أن يقطع هذا البحث وهذا العلم من أجل التعجيل باداء صلاة المغرب في أول وقتها وقبل أن تتشابك النجوم كما هو المعروف في السنة ، يريد أن ينتهي من المحاضرة أو الموعظة التي كان يلقيها فإن انتهت الموعظة منه قبيل صلاة العشاء صلى المغرب ، وإن انتهت الموعظة بعد صلاة العشاء صلى المغرب ، أريد من هذا الكلام بأن لا يفرض عليه بأنو لازم إذا بدك تجمع إنك تتقصّد تأخر الأولى إلى قبيل دخول وقت الاخرى ، هذا كما قلنا فيه حرج ، فإذًا الجمع هو لحل مشكلة فهذا الجمع إذا اقتضى التقديم قدّمنا إذا اقتضى التأخير حقيقة أخرنا ، إذا اقتضى التأخير إلى قبيل وقت الأخرى ما في مانع أما أن يفرض ذلك فرضا على المسلم فهذا لا يوجد فيما علمنا في السنة ما يلزمنا بذلك ، غيرو