حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج قال آخر حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج ) حفظ
القارئ : حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي؟ قال: ( لا حرج ) قال آخر: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: ( لا حرج ) قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ( لا حرج ).
الشيخ : هذه الثلاثة التي أشار إليها في الحديث الأول. زرت قبل أن أرمي، زرت يعني طفت طواف الزيارة، قبل الرمي يعني رمي جمرة العقبة، قال : ( لا حرج ). والثاني قال : حلقت أن أذبح ؟ قال : ( لا حرج )، وأيهما الأول ؟ الذبح، (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ))، قال : ( لا حرج ) قال الآخر : ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : ( لا حرج ) هذه هي الثلاث، يعني ليس عليك إثم.
هذا اللفظ الحديث فيه مطلق، واللفظ الأول الحديث فيه مقيد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مقيد : أحسب كذا، لكن الحديث الأول فيه : ( افعل ولا حرج )، ولم يقل ولا تعد، فدل هذا على أن الترتيب بين هذه الأفعال ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب.
السائل : هل مقصود البخاري من حديث : ( إن الله تجاوز لأمتي ) أن الرجل لو بنيته حلف أن لا يكلم فلان بالنية فقط فإنه لا يحاسب عليه ؟
الشيخ : هذا يدل عليه الحديث لكن الترجمة ما تتناسب مع هذا ، الترجمة: إذا حنث.
السائل : ...
الشيخ : الحديث ما هو بواحد، الحديث اثنان حديث عمرو بن العاص وحديث ابن عباس.
السائل : ...
الشيخ : كأنه يريد أن يبين الثلاثة في حديث ابن عباس.
الشيخ : هذه الثلاثة التي أشار إليها في الحديث الأول. زرت قبل أن أرمي، زرت يعني طفت طواف الزيارة، قبل الرمي يعني رمي جمرة العقبة، قال : ( لا حرج ). والثاني قال : حلقت أن أذبح ؟ قال : ( لا حرج )، وأيهما الأول ؟ الذبح، (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ))، قال : ( لا حرج ) قال الآخر : ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : ( لا حرج ) هذه هي الثلاث، يعني ليس عليك إثم.
هذا اللفظ الحديث فيه مطلق، واللفظ الأول الحديث فيه مقيد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مقيد : أحسب كذا، لكن الحديث الأول فيه : ( افعل ولا حرج )، ولم يقل ولا تعد، فدل هذا على أن الترتيب بين هذه الأفعال ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب.
السائل : هل مقصود البخاري من حديث : ( إن الله تجاوز لأمتي ) أن الرجل لو بنيته حلف أن لا يكلم فلان بالنية فقط فإنه لا يحاسب عليه ؟
الشيخ : هذا يدل عليه الحديث لكن الترجمة ما تتناسب مع هذا ، الترجمة: إذا حنث.
السائل : ...
الشيخ : الحديث ما هو بواحد، الحديث اثنان حديث عمرو بن العاص وحديث ابن عباس.
السائل : ...
الشيخ : كأنه يريد أن يبين الثلاثة في حديث ابن عباس.