حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبًا قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال ( من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله ) حفظ
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن الأسود بن قيس، قال: سمعت جندباً، قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد، ثم خطب، ثم قال : ( من ذبح فليبدل مكانها، ومن لم يكن ذبح، فليذبح باسم الله ).
الشيخ : هذا كأن البخاري رحمه الله يريد أن يفرق بين نسيان المأمور أو الجهل بالأمور وبين نسيان المحظور، نسيان المحظور سبق أنه ليس فيه شيء، يعني إذا نهيت عن شيء ففعلته فهذا يسمى ايش؟ فعل محظور فإذا نسيت فقد نسيت في فعل محظور. إذا أمرت بشيء فتركته فهذا ترك مأمور، هذا تعذر فيه بالنسيان من حيث الإثم، أما من حيث الأداء فلا تعذر، ولهذا لو سلمت من ركعتين ناسياً فلا إثم عليك ولكن يجب عليك أن تتمم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
في قصة البراء بن عازب رضي الله عنه ذبح قبل أن يصلي جاهلاً، ذبح الأضحية قبل أن يصلي صلاة العيد جاهلاً يظن أنه لا بأس به، فهل عذره النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل؟ لا، لماذا؟ لأنه فعل مأمور، ولهذا أمره وأمر غيره ممن ذبح قبل الصلاة أن يذبح بدلها. ونظير ذلك لو صليت قبل دخول الوقت جاهلاً ثم تبين لك أن الوقت لم يدخل وجب عليك إعادة الصلاة.
أما هذا الحديث فيقول إن عنده عناق جذع ، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح العناق بدل عن الشاة، والعناق هي الصغيرة من أولاد المعز فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك ) أكثر أهل العلم على أن هذا من الخصيصة الشخصية يعني أن إجزاء العناق خاص بهذا الرجل شخصياً وأن غيره لا يحل له أن يذبح عناقاً، لأنها لم تتم السن الواجبة، وقال شيخ الإسلام رحمه الله : "إنه ليس في الشريعة تخصيص شخصي بل إنما الأحكام تتبع المعاني والأوصاف"، فإذا وجدت المعاني والأوصاف الموجبة لهذا الحكم ثبت الحكم حتى خصائص النبي علية الصلاة والسلام لم تكن خصائص له شخصياً بل هي خصائص معنوية بصفته رسولاً بصفته نبياً عليه الصلاة والسلام، خصه الله بخصائص اقتضاها هذا الوصف. فهذا الرجل الذي أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام بذبح العناق يقول شيخ الإسلام رحمه الله : لو أن شخصاً حصل له مثل ما حصل لهذا الرجل قلنا لا بأس، لو رجلاً جاهلاً ذبح أضحيته قبل الصلاة وكان عنده عناق فأراد أن يذبحها بدلا عن التي ذبحها في الأول قلنا له إنها تجزئ عنك، ولو أراد أحد أن يذبح هذه العناق ابتداءً لقلنا لا تجزئ لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) فالعناق ليست مسنة فلا تجزئ لكن تجزئ عن هذا الرجل الذي ذبح شاة في الأول وشاته مجزأة لكن ذبحها قبل الوقت وأراد أن يعيد الأضحية في وقتها فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح أي أنه لا شيء في الشريعة يعطى للشخص نفسه دون غيره بل لما حصل فيه من المعنى الذي أوجب هذا الحكم.
السائل : أحسن الله إليكم ، في هذا الحديث جعل ... من واجب الضيف
الشيخ : ما هو لازم ... أقول ربما تقديمه إياها لواجب الضيف ليس أصله ... .
الشيخ : هذا كأن البخاري رحمه الله يريد أن يفرق بين نسيان المأمور أو الجهل بالأمور وبين نسيان المحظور، نسيان المحظور سبق أنه ليس فيه شيء، يعني إذا نهيت عن شيء ففعلته فهذا يسمى ايش؟ فعل محظور فإذا نسيت فقد نسيت في فعل محظور. إذا أمرت بشيء فتركته فهذا ترك مأمور، هذا تعذر فيه بالنسيان من حيث الإثم، أما من حيث الأداء فلا تعذر، ولهذا لو سلمت من ركعتين ناسياً فلا إثم عليك ولكن يجب عليك أن تتمم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
في قصة البراء بن عازب رضي الله عنه ذبح قبل أن يصلي جاهلاً، ذبح الأضحية قبل أن يصلي صلاة العيد جاهلاً يظن أنه لا بأس به، فهل عذره النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل؟ لا، لماذا؟ لأنه فعل مأمور، ولهذا أمره وأمر غيره ممن ذبح قبل الصلاة أن يذبح بدلها. ونظير ذلك لو صليت قبل دخول الوقت جاهلاً ثم تبين لك أن الوقت لم يدخل وجب عليك إعادة الصلاة.
أما هذا الحديث فيقول إن عنده عناق جذع ، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح العناق بدل عن الشاة، والعناق هي الصغيرة من أولاد المعز فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك ) أكثر أهل العلم على أن هذا من الخصيصة الشخصية يعني أن إجزاء العناق خاص بهذا الرجل شخصياً وأن غيره لا يحل له أن يذبح عناقاً، لأنها لم تتم السن الواجبة، وقال شيخ الإسلام رحمه الله : "إنه ليس في الشريعة تخصيص شخصي بل إنما الأحكام تتبع المعاني والأوصاف"، فإذا وجدت المعاني والأوصاف الموجبة لهذا الحكم ثبت الحكم حتى خصائص النبي علية الصلاة والسلام لم تكن خصائص له شخصياً بل هي خصائص معنوية بصفته رسولاً بصفته نبياً عليه الصلاة والسلام، خصه الله بخصائص اقتضاها هذا الوصف. فهذا الرجل الذي أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام بذبح العناق يقول شيخ الإسلام رحمه الله : لو أن شخصاً حصل له مثل ما حصل لهذا الرجل قلنا لا بأس، لو رجلاً جاهلاً ذبح أضحيته قبل الصلاة وكان عنده عناق فأراد أن يذبحها بدلا عن التي ذبحها في الأول قلنا له إنها تجزئ عنك، ولو أراد أحد أن يذبح هذه العناق ابتداءً لقلنا لا تجزئ لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) فالعناق ليست مسنة فلا تجزئ لكن تجزئ عن هذا الرجل الذي ذبح شاة في الأول وشاته مجزأة لكن ذبحها قبل الوقت وأراد أن يعيد الأضحية في وقتها فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح أي أنه لا شيء في الشريعة يعطى للشخص نفسه دون غيره بل لما حصل فيه من المعنى الذي أوجب هذا الحكم.
السائل : أحسن الله إليكم ، في هذا الحديث جعل ... من واجب الضيف
الشيخ : ما هو لازم ... أقول ربما تقديمه إياها لواجب الضيف ليس أصله ... .