هل يستفاد من الحديث التخيير بين البينة و اليمين ؟ حفظ
السائل : هل يستفاد من الحديث أن اليمين لا توجه للمدعى عليه يعني المنكر إلا إذا لم تكن بينة للمدعي ؟
الشيخ : مطلقاً يعني ؟
السائل : لأنه قال إذن يحلف يعني هذا يدل أنه ليس علي..
الشيخ : الأشعث من قيس ليس له بينة، فإذا وجهت إلى خصمه يحلف.
السائل : يمكن له بينة وشك في بينته ؟
الشيخ : ما هو بظاهر، ظاهر الحديث أنه ما له بينة، لأن قوله " إذن يحلف " إقرار أو اعتراف بأنه ليس له بينة.
السائل : قصدي يا شيخ أن اليمين لا توجه إلا إذا لم تكن بينة المدعي موجودة.
الشيخ : هو إذا كانت بينة المدعي موجودة لسنا ، نحن بغنىً عنها، لكن لو ادعى المدعى عليه أنه أوفى مثلاً أنه أوفى الحق، يعني لو أن المدعي أقام البينة بأن له عند فلان مائة ريال أقام بينة، لكن ادعى الذي عليه مائة ريال أنه قضاها، وهذا يكون كثيراً، يثبت الحق بشهود ثم يقضيه المحقوق بدون بينة ثم بعد ذلك يأتي صاحب الحق مدعياً إياه ويقيم من؟ يقيم البينة السابقة، القاضي ما موقفه هنا ؟ موقفه أن يحكم بالبينة ويقول للمحقوق المدعى عليه أنت الذي فرطت لماذا لم تقم بينة على إيش؟ على قضائك الحق وأنا ما لي إلا الظاهر، فهل نقول في هذه الحال يحلف المدعي على أن صاحب الحق لم يقضه ؟ هذا أيضاً محل خلاف بين القضاة بين أهل العلم فيما سبق، منهم من حلّف المدعي لاحتمال صدق المدعى عليه، أنتم فاهمين الصورة زين أو لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب، ومنهم من لم يحلفه وقال هذا الرجل أقام بينة بأنه ثبت له عند فلان كذا وكذا فنحكم بالبينة، واحتمال كون فلان قد قضى ما عليه وارد لكن التفريط من المدعى عليه، لماذا يقم بينة على دفعه، خصوصاً أنه ثبت عليه ببينة فإنه من الإهمال أن يرده بلا بينة.