باب : اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب حفظ
القارئ : "باب : اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب"
الشيخ : هذه ثلاث مسائل.
اليمين فيما لا يملك مثل أن يقول : والله لأعتقن عبد فلان، أو والله لأطلقن امرأة زيد، هل يملك ؟ طيب، والله لأبيعن مال فلان، لا يملك، فهل ينعقد هذا اليمين أو لا ينعقد ؟
منهم من يقول إن اليمين تنعقد وأنه إذا لم يوف به فعليه الكفارة، ومنهم من يقول إنها لا تنعقد.
وينبني على ذلك ما لو اشترى العبد الذي حلف على عتقه وهو لغيره ولم يعتقه فهل يحنث في يمينه أو لا يحنث؟ إن قلنا إن اليمين منعقدة ولم يعتقه حنث، وإن قلنا غير منعقدة فإنه لا يحنث، واضح يا جماعة ؟ طيب، المثال ؟ رجل حلف قال والله لأعتقن عبد فلان هل تنعقد يمينه أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : على قولي ابن جني ؟
الطالب : لا تنعقد
الشيخ : هذا قول ، والقول ثاني
الطالب : تنعقد
الشيخ : تنعقد ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟
الطالب : إذا قلنا يعني يحنث
الشيخ : إذا قلنا تنعقد ، فاشترى العقد
الطالب : إي نعم ، يحنث إذا قلنا يجوز..
الشيخ : طيب إذا اشترى العبد فأعتقه فالمسألة ما فيها إشكال لكن إذا اشترى العبد فلم يعتقه فهل تلزمه الكفارة أو لا؟
الطالب : إي نعم
الشيخ : إي نعم على كلا القولين؟ إن قلنا تنعقد يمينه لزمته الكفارة، وإن قلنا لا تنعقد لم تلزمه. طيب هذا واحد
الثاني يقول : وفي المعصية، اليمين في المعصية هل تنعقد أو لا ؟ حلف شخص ليشربن الخمر، الخمر حرام شربه فهل تنعقد أو لا تنعقد ؟
من المعلوم أنه لا يباح له أن يشرب الخمر، لأن الحرام لا يباح باليمين، ولو قلنا بإباحة الحرام باليمين لكان كل واحد يريد الحرام إيش ؟ يحلف ويستبيح. إذن نقول لا تشرب الخمر، لكن هل تلزمه الكفارة أو لا ؟.
المسألة الثالثة في الغضب، حلف إنسان على شيء وهو غضبان، قيل له مثلاً يا فلان اذهب إلى فلان زره فإنه رجل طيب، وكان وبينه وبينه عداوة فغضب فقال تقول لي زر فلان وهو فعل بي وفعل بي وفعل بي، والله لا أزوره بعد أن غضب، ثم زاره بعد ذلك، هل يحنث وتلزمه الكفارة أو لا ؟
نقول في هذه المسألة : الغضب له ثلاث درجات : أولى ووسطى وغاية. الأولى الغضب اليسير الذي يملك الإنسان نفسه فيه، والغاية هو الغضب الكثير الذي لا يدري الإنسان هل هو في السماء أو في الأرض، وهل هو ذكر أو أنثى، غضب غضباً شديداً لا يدري عن شيء، والوسط بين ذلك يعقل لكن لا يستطيع أن يمنع نفسه. أما المرتبة الأولى فلا شك في اعتبار القول فيها لماذا ؟ لأنه يملك نفسه، والغضب من طبائع ابن آدم. وأما الثانية وهي الغاية فإنه لا عبرة بالقول فيها باتفاق العلماء، كل العلماء يقولون هذا ليس لقوله حكم إطلاقاً لأنه يشبه من؟ المجنون، لا أراد اللفظ ولا أراد المعنى.
وأما الوسطى فهذه محل خلاف بين العلماء، والصحيح أن ما يشترط فيه الاختيار فإنه لا عبرة بقوله في هذه الحال، يعني الذي لا يقع حال الإكراه لا يقع في حال الغضب هذه لأن هذا له مكره داخلي من هو؟ نفسه أكرهته، لا يملك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا طلاق في إغلاق ) فهذا هو التفصيل في مسألة الغضب. وعلى هذا لو حلف في المرتبة الثانية تنعقد يمينه ؟ في الأولى ؟ تنعقد، في الوسطى ؟ الصحيح أن يمينه لا تنعقد، هذا الصحيح.
السائل : اليمين في المعصية
الشيخ :ذكرناها
السائل : ... .
الشيخ : لا قلنا إن فيها خلاف بعض العلماء يقول إن يمينه تنعقد ولا يجوز أن يفعل المعصية، وهذا هو الصحيح أنها تنعقد ولا يجوز أن يفعل المعصية وعليه الحنث.