من حلف أن لا يكلم أحداً وتكلم بالإشارة ؟ حفظ
السائل : لو حلف قال : والله لا أكلم أحداً، وأطلق يعني ما نوى شيئاً مطلق الكلام ثم وجد رجلاً أخرس وصار يكلمه بالإشارة؟
الشيخ : هذا على نيته، والمتبادر أنه لا يكلم لفظاً لأن الإشارة لا تسمى كلاماً، ولهذا لو أشار المصلي إشارة مفهومة لم تبطل صلاته.