فوائد الحديث سودة : (ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا حفظ
الشيخ : في هذا الحديث من الفوائد أن جلد الميتة يطهر بالدبغ لأنها صارت تنبذ فيه، يعني تجعل فيه الماء وتنبذ فيه التمر حتى صار شناً، وفي هذا دليل على ضعف القول بأن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ وإنما يباح استعماله في اليابسات فقط، فإن هذا القول ضعيف، والصواب أنه يطهر بالدبغ وأنه يجوز استعماله في المائعات والجامدات، كذا يا شاكر؟ ما الذي قلتُ ؟
واختلف العلماء في جلد ما لا يؤكل كجلد الذئب والسبع وما أشبهها فذهب بعض العلماء إلى أنه يطهر بالدبغ أيضاً قياساً على طهارة جلد الميتة بالدبغ لأن جلد الميتة صار بموتها نجساً فكذلك جلد ما لا يؤكل يكون نجساً فإذا دبغ صار طاهراً، ولكن الراجح أنه لا يطهر بالدبغ لأنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث : ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) والذكاة إنما تؤثر في مأكول اللحم، وأيضاً لا يصلح القياس من جهة أن الأصل أقوى نجاسة من الفرع لأن جلد المأكول إنما تنجس بالموت نجاسة طارئة والأصل فيه الطهارة، أما جلد ما لا يؤكل فنجاسته أصلية فهو أقوى، ولا يمكن أن يقاس الأقوى على الأضعف، إذا كان الأضعف مثلاً يطهر بالدبغ فإن هذا لا يطهر بالدبغ، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. شف الترجمة إيش يقول ؟
واختلف العلماء في جلد ما لا يؤكل كجلد الذئب والسبع وما أشبهها فذهب بعض العلماء إلى أنه يطهر بالدبغ أيضاً قياساً على طهارة جلد الميتة بالدبغ لأن جلد الميتة صار بموتها نجساً فكذلك جلد ما لا يؤكل يكون نجساً فإذا دبغ صار طاهراً، ولكن الراجح أنه لا يطهر بالدبغ لأنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث : ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) والذكاة إنما تؤثر في مأكول اللحم، وأيضاً لا يصلح القياس من جهة أن الأصل أقوى نجاسة من الفرع لأن جلد المأكول إنما تنجس بالموت نجاسة طارئة والأصل فيه الطهارة، أما جلد ما لا يؤكل فنجاسته أصلية فهو أقوى، ولا يمكن أن يقاس الأقوى على الأضعف، إذا كان الأضعف مثلاً يطهر بالدبغ فإن هذا لا يطهر بالدبغ، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. شف الترجمة إيش يقول ؟