فائدة : إذا نذر الإنسان أن يتصدق بكل ماله أجزأه الثلث . حفظ
الشيخ : وكذلك لو نذر أن يتصدق بماله فإنه لا يلزمه أن يتصدق بكل ماله بل يتصدق بالثلث فقط ويجزئه ولا كفارة عليه، وذلك لأن الصدقة بالمال كله ليست من الأمور المشروعة لكنها من الأمور الجائزة، كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه أن يتصدق بجميع ماله ولكن الأفضل خلاف ذلك أن لا تتصدق بجميع مالك لأنك مأمور بأن تبدأ بمن؟ بنفسك ثم بمن تعول، والإنسان ربما يحتاج المال في المستقبل لكن يكون حين الفرح والنشوة ناسياً ما يستقبل فكان من الأفضل أن لا يتصدق بماله كله وأن لا ينذر الصدقة بماله كله وأنه لو نذر فإنه يكفيه ثلث المال كما قال ذلك أهل العلم.
السائل : هل يحتمل حمل كلام كعب بن مالك على صيغة السؤال ؟
الشيخ : يحتمل، لكن الظاهر أنه أراد الخبر، الأصل في الخبر أن يكون محمولاً على ظاهره والاستفهام خلاف الظاهر، فإذا ورد الكلام بصيغة الخبر فإنه يحمل على الخبر إلا بقرينة قوية.
السائل : هل يحتمل حمل كلام كعب بن مالك على صيغة السؤال ؟
الشيخ : يحتمل، لكن الظاهر أنه أراد الخبر، الأصل في الخبر أن يكون محمولاً على ظاهره والاستفهام خلاف الظاهر، فإذا ورد الكلام بصيغة الخبر فإنه يحمل على الخبر إلا بقرينة قوية.