باب : إذا حرم طعاماً. وقوله تعالى : (( يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) . وقوله : (( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم )) . حفظ
القارئ : باب : " إذا حرم طعاماً " . وقوله تعالى : (( يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) . وقوله : (( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم )) . حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا الحجاج، عن ابن جريج، قال: زعم عطاء، أنه سمع عبيد بن عمير، يقول: سمعت عائشة: تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش، ويشرب عندها عسلاً، فتواصيت أنا وحفصة: أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: ( لا، بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش، ولن أعود له ) فنزلت: (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك )) (( إن تتوبا إلى الله )) لعائشة وحفصة، (( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً )) لقوله: ( بل شربت عسلاً ). وقال لي إبراهيم بن موسى: عن هشام : ( ولن أعود له، وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحداً )
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال البخاري رحمه الله تعالى : باب إذا حرم طعاماً، يعني فماذا يكون الحكم؟ ومثل هذه الترجمة التي تأتي غير مجزوم بها تدل على أن المترجم الذي كتبها لم يتبين له الحكم وجعل الأمر موكولا إلى القارئ، يعني إذا حرم طعاماً فماذا يكون؟
تحريم الطعام في الحقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن يريد به الحكم الشرعي.
والقسم الثاني : أن يريد به الكذب.
والقسم الثالث : أن يريد به الامتناع.
أما الأول فإن التحريم نوع من الشرك، إذا حرم ما أحل الله لأن الله سبحانه وتعالى قال : (( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله )) فقال عدي بن حاتم يا رسول إنا ليس نعبدهم؟ قال : ( أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ) قال : بلى، قال : ( فتلك عبادتهم ). أي إذا قصد أن يحرم ذلك الطعام، وذلك مثل صنع أهل الشرك في الجاهلية يحرمون السائبة والوصيلة والحام والبحيرة، عرفتم؟ إذن إذا قصد به إثبات حكم التحريم صار هذا نوعا من الشرك.
الثانية أن يقصد به الكذب، يقول هذا حرام وهو يكذب يعرف أنه حلال، كما يكذب الناس بعضهم على بعض، فهذا يعد كذباً، والكذب معروف حكمه أنه حرام.
القسم الثالث: أن يقصد به الامتناع، يعني أن هذا حرام علي يعني أنني ممتنع عنه، فهذا حكمه حكم اليمين، وربما يكون البخاري رحمه الله جعل الترجمة مطلقةً من أجل هذا التقسيم الذي قسمناه. طيب، فمثلاً إذا قال رجل هذه الخبزة حرام، قلنا له كذبت، هذا وش قصد؟ الكذب.وإذا قال هذه الخبزة حرام لا أحد يأكلها من أكلها فعليه التعزير، هذا نوع من الشرك، تحريم ما أحل الله . وإذا قال هذه الخبزة حرام بمعنى أنني لن أذوقها فهذا حكمه حكم اليمين.
طيب، ونقول حكمه حكم اليمين في كل شيء على القول الراجح حتى في المرأة، لو قال الرجل لزوجته: هي حرام علي، ولم ينو الطلاق فإن حكمها حكم اليمين، وليس بظهار كما ذهب إليه كثير من أهل العلم، الظهار أن يقول هي علي كظهر أمي أو أختي أو ما أشبه ذلك، أما إذا قال هي حرام فهو أخف من قوله هي علي كظهر أمي، لأنه إذا قال هي علي كظهر أمي شبه أحل ما يكون من النساء بأحرم ما يكون، بخلاف ما إذا قال هي حرام قد يكون حرام كالميتة والخنزير وما أشبه ذلك.
المهم أنه إذا حرم شيئا من الحلال من زوجة أو أمة أو طعام أو لباس أو سكن أو مكالمة أحد أو ما أشبه ذلك فحكمه حكم اليمين، ودليل هذا قوله تعالى : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فسمى الله الحرام يميناً، قال : (( تحلة أيمانكم ))، والتحلة تفعلة بمعنى التحليل، وذلك أن الإنسان إذا حلف على الشيء فهو بمنزلة تحريمه عليه، يعني لأنه أراد أن يمتنع من هذا، فإذا كفر قبل أن يحنث سمي هذا تحلة كأنه حل العقدة التي هي اليمين، أما إذا فعل الشيء ثم كفر فهذا يسمى كفارة، فإذن الدفع هذا إن كان قبل الحنث فهو تحلة، وإن كان بعده فهو كفارة.
والسؤال الآن موجه لك، رجل قال والله لا أكلم فلاناً فكلمه، ثم أمرناه أن يطعم عشرة مساكين، ماذا نسمي هذه؟
الطالب : كفارة
الشيخ : طيب، ورجل آخر يا عادل قال ولله لا أكلم فلان ثم ندم فأطعم عشرة مساكين عن هذا اليمين ؟
الطالب : تحلة
الشيخ : هذا يسمى تحلة، إذن إخراج الكفارة قبل الحنث تحلة، وبعده كفارة، (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فرض هنا بمعنى شرع وليست بمعنى أوجب، لأنها لو كانت بمعنى أوجب لعديت بعلى، فرض عليكم ولكنها بمعنى شرع. وفي هذه الآية الكريمة عتاب يسير للنبي عليه الصلاة والسلام حيث حرم ما أحل الله له ابتغاء مرضاة أزواجه.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال البخاري رحمه الله تعالى : باب إذا حرم طعاماً، يعني فماذا يكون الحكم؟ ومثل هذه الترجمة التي تأتي غير مجزوم بها تدل على أن المترجم الذي كتبها لم يتبين له الحكم وجعل الأمر موكولا إلى القارئ، يعني إذا حرم طعاماً فماذا يكون؟
تحريم الطعام في الحقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن يريد به الحكم الشرعي.
والقسم الثاني : أن يريد به الكذب.
والقسم الثالث : أن يريد به الامتناع.
أما الأول فإن التحريم نوع من الشرك، إذا حرم ما أحل الله لأن الله سبحانه وتعالى قال : (( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله )) فقال عدي بن حاتم يا رسول إنا ليس نعبدهم؟ قال : ( أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ) قال : بلى، قال : ( فتلك عبادتهم ). أي إذا قصد أن يحرم ذلك الطعام، وذلك مثل صنع أهل الشرك في الجاهلية يحرمون السائبة والوصيلة والحام والبحيرة، عرفتم؟ إذن إذا قصد به إثبات حكم التحريم صار هذا نوعا من الشرك.
الثانية أن يقصد به الكذب، يقول هذا حرام وهو يكذب يعرف أنه حلال، كما يكذب الناس بعضهم على بعض، فهذا يعد كذباً، والكذب معروف حكمه أنه حرام.
القسم الثالث: أن يقصد به الامتناع، يعني أن هذا حرام علي يعني أنني ممتنع عنه، فهذا حكمه حكم اليمين، وربما يكون البخاري رحمه الله جعل الترجمة مطلقةً من أجل هذا التقسيم الذي قسمناه. طيب، فمثلاً إذا قال رجل هذه الخبزة حرام، قلنا له كذبت، هذا وش قصد؟ الكذب.وإذا قال هذه الخبزة حرام لا أحد يأكلها من أكلها فعليه التعزير، هذا نوع من الشرك، تحريم ما أحل الله . وإذا قال هذه الخبزة حرام بمعنى أنني لن أذوقها فهذا حكمه حكم اليمين.
طيب، ونقول حكمه حكم اليمين في كل شيء على القول الراجح حتى في المرأة، لو قال الرجل لزوجته: هي حرام علي، ولم ينو الطلاق فإن حكمها حكم اليمين، وليس بظهار كما ذهب إليه كثير من أهل العلم، الظهار أن يقول هي علي كظهر أمي أو أختي أو ما أشبه ذلك، أما إذا قال هي حرام فهو أخف من قوله هي علي كظهر أمي، لأنه إذا قال هي علي كظهر أمي شبه أحل ما يكون من النساء بأحرم ما يكون، بخلاف ما إذا قال هي حرام قد يكون حرام كالميتة والخنزير وما أشبه ذلك.
المهم أنه إذا حرم شيئا من الحلال من زوجة أو أمة أو طعام أو لباس أو سكن أو مكالمة أحد أو ما أشبه ذلك فحكمه حكم اليمين، ودليل هذا قوله تعالى : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فسمى الله الحرام يميناً، قال : (( تحلة أيمانكم ))، والتحلة تفعلة بمعنى التحليل، وذلك أن الإنسان إذا حلف على الشيء فهو بمنزلة تحريمه عليه، يعني لأنه أراد أن يمتنع من هذا، فإذا كفر قبل أن يحنث سمي هذا تحلة كأنه حل العقدة التي هي اليمين، أما إذا فعل الشيء ثم كفر فهذا يسمى كفارة، فإذن الدفع هذا إن كان قبل الحنث فهو تحلة، وإن كان بعده فهو كفارة.
والسؤال الآن موجه لك، رجل قال والله لا أكلم فلاناً فكلمه، ثم أمرناه أن يطعم عشرة مساكين، ماذا نسمي هذه؟
الطالب : كفارة
الشيخ : طيب، ورجل آخر يا عادل قال ولله لا أكلم فلان ثم ندم فأطعم عشرة مساكين عن هذا اليمين ؟
الطالب : تحلة
الشيخ : هذا يسمى تحلة، إذن إخراج الكفارة قبل الحنث تحلة، وبعده كفارة، (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فرض هنا بمعنى شرع وليست بمعنى أوجب، لأنها لو كانت بمعنى أوجب لعديت بعلى، فرض عليكم ولكنها بمعنى شرع. وفي هذه الآية الكريمة عتاب يسير للنبي عليه الصلاة والسلام حيث حرم ما أحل الله له ابتغاء مرضاة أزواجه.