حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال ( يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام قال أوف بنذرك ) حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعال عنه، قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: ( أوف بنذرك ).
الشيخ : عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ابن عمر وش هو من عبيد الله بن عمر؟ أخوه، ونافع؟ مولى ابن عمر، أخو عبيد الله بن عمر يروي عن مولى لأخيه، أنظر كيف العلم، يرفع الله به أقواماً، هذا مولى يعني عتيق عبد أعتقه عبد الله بن عمر، وأخو عبدالله يروي عن نافع، لأن نافعاً لزم ابن عمر، لزمه ولازمه، ولهذا تجد مروياته عنه كثيرة.
يقول المؤلف : " إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم " يعني هل ينفك اليمين والنذر أو يبقى؟
نقول هنا شيئان: تعيين ووصف أو سبب، التعيين هو أنه قال والله لا أكلم هذا الرجل، والوصف أو السبب أنه كان جاهلياً مشركاً، فهل نقدم التعيين أو نقدم المعنى الذي من أجل نذر أو حلف؟ نقول إن كان هناك نية فإننا نأخذ بنيته، قد يقصد التعيين مثل أن يكون بينه وبينه مشاجرة خاصة شخصية فيحلف أن لا يكلمه ولم يكن في باله أنه مشرك أو مسلم فهنا إذا كلمه بعد الإسلام ما تقولون؟ يحنث لأنه قصد عين الشخص بقطع النظر عن ديانته، وأحياناً يحلف أو ينذر أن لا يكلمه لأنه على الجاهلية فهذا إذا أسلم ثم كلمه فلا حنث عليه لزوال المعنى الذي من أجله نذر أو حلف، وقد سبق لنا أن الأيمان يرجع فيها إلى نية الحالف أولاً ثم إلى السبب ثم إلى ما يدل عليه اللفظ.
ثم استدل المؤلف بالحديث أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال: ( أوف بنذرك ). أن أعتكف: الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف.